⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 366 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-10
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ومحمود مكى (نواب رئيس المحكمة ) وربيع لبنــــه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فى عبارة واضحة وبرئ من الغموض الذى رماه به الطاعنان ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة . قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة