الطعن رقم 366 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-10
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ومحمود مكى (نواب رئيس المحكمة )
وربيع لبنــــه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فى عبارة واضحة وبرئ من الغموض الذى رماه به الطاعنان ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة