⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 348 لسنة 86 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-10
ملخص / وقائع الدعوى: قتل خطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا ورفعت حنا (نائبى رئيس المحكمة) وربيع لبنه ومدحت دغيم . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد قنديل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر قد جاء قاصر البيان إذ خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ودليل ثبوتها . ومن حيث إن حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها وفى بيان أركان الجريمة على قوله " وحيث إن الاتهام ثابت قبل المتهم مما هو وارد بأوراق الدعوى " لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1184 لسنة 1997 مركز العياط بوصف أنه فى يوم 20 من فبراير سنة 1997 بدائرة مركز العياط ـ محافظة الجيزة:أولاً : تسبب بخطئه فى موت كل من................... ،................... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فاصطدم بسيارة أخرى فحدثت إصابات المجنى عليهما المبينة بالتقريرين الطبيين والتى أودت بحياتهما. ثانياً : تسبب بخطئه فى إصابة كل من................... و...................0 و................... و................... و................... و................... و...................0 و.................. و.................. وردان وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فاصطدم بالسيارة التى كان يستقلها المجنى عليهم فحدثت إصاباتهم. ثالثاً : تسبب بإهماله فى إتلاف السيارة رقم 30841 أجرة المنيا . رابعاً : قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر . وطلبت عقابه بالمواد 238/1، 244/1ـ3، 378/6 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4 ، 77، من القانون رقم 66 لسنة 1973 والمادتين 2/116 من اللائحة التنفيذية . ومحكمة جنح مركز العياط قضت حضورياً فى 25 من أغسطس سنة 1997 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وأمرت بإيقاف تلك العقوبة وتغريمه ثلاثمائة جنيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 15067 لسنة 1997 س. الجيزة . ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 30 من سبتمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ.................. المحامى نائباً عن الأستاذ..................0 المحامى بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ.................. المحامى . وبجلسة 5 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .