الطعن رقم 97 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-10
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكى .
(نواب رئيس المحكمة )
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه ـ على خلاف ما يدعى الطاعن ـ قد بين واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها ومؤدى كل منها ورد برد سائغ على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، وكان مجرد تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يبطله طالما استوفى مقوماته ، فإن الطعن برمته يكون قد افصح عن عدم قبوله موضوعاً .