⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 97 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-10
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكى . (نواب رئيس المحكمة )
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه ـ على خلاف ما يدعى الطاعن ـ قد بين واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها ومؤدى كل منها ورد برد سائغ على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، وكان مجرد تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يبطله طالما استوفى مقوماته ، فإن الطعن برمته يكون قد افصح عن عدم قبوله موضوعاً .