الطعن رقم 77 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-10
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة غير مقيدة للحرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل رفعت حنا ومحمود مكى .
(نواب رئيس المحكمة )
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الطاعن ـ وهو محكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية ـ لم يودع خزانة المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه كامل مبلغ الكفالة التى نص عليها القانون وهو مائة وخمسة وعشرون جنيهاً ، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً ، ويتعين مصادرة ما سدد من الكفالة .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة ما سدد من الكفالة