الطعن رقم 63 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-10
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا
(نواب رئيس المحكمة )
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه ، وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه لما سرده من مبادئ قضائية . فإن ما يثيره فى سائر أوجه طعنه لا يكون مقبولاً. مما يفصح عن عدم قبول الطعن موضوعاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن "