⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 56 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-10
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد منقولات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا ومحمود مكــى . (نواب رئيس المحكمة) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد قنديل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة قـد شابه القصور فى التسبيب . ذلك بأنه اعتنق أسباب الحكم الابتدائى الذى اكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه أو يبين وجه استدلاله به ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها على قوله :" حيث إن الواقعة تتلخص فيما أثبته محرر محضر الضبط من أنه تم ضبط المتهم ، وجاء بتقرير الباحث الاجتماعى أن سن المتهم أكثر من خمسة عشرة عاماً وطلب وضعه تحت الاختبار القضائى . وحيث إنه لما كان ذلك ، وكانت التهمة ثابتة ضد المتهم ثبوتاً كافياً من واقع ما ثبت بمحضر الضبط مما يتعين معه إدانة المتهم لما اسند إليه طبقاً للمادة 304/2أ.ج ومعاقبته بمواد الاتهام ". فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خلا من بيان واقعة الدعوى واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . لما كان ذلك ،وكان وجه الطعن يتصل بالمحكوم عليه الآخر ـ .................. ـ الذى كان طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليه كذلك ـ ولو لم يقرر بالطعن بالنقض ـ وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن وللمحكوم عليه الآخر ....................... وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى …"""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ ................... 2ـ ................ "طاعن" فى قضية الجنحة رقم 215 لسنة 1997 أحداث قسم ثان الزقازيق بوصف أنهما فى يوم الأول من سبتمبر سنة 1997 بدائرة قسم ثان الزقازيق ـ محافظة الشرقية :سرقا المنقول المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك للمجنى عليها .................. وطلبت عقابهما بالمادة 317/5 من قانون العقوبات والمواد 2/1،95 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996. ومحكمة جنح أحداث قسم ثان الزقازيق قضت حضورياً فى 23 من سبتمبر سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ . استأنفا وقيد استئنافهما برقم 12423 لسنة 1997 س. الزقازيق . ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 9 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 6 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .