⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17592 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-6-9
ملخص / وقائع الدعوى: شروع فى قتل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة نواب رئيس المحكمة وربيع لبنـــه . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الضرب المنصوص عليها فى المادة 241/1 من قانون العقوبات وإحراز سلاح نارى مششخن وذخيرته بغير ترخيص قد شابه الإخـلال بحق الدفاع والقصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بأن المحكمة لم تجبه إلى طلبه سماع شهادة الضابط مجرى التحريات وشهود لهم صلة بواقعة الدعوى وردت عليه بما لا يصلح رداً ، وقضى بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال المجنى عليه وقضى فى الوقت عينه ببراءته من تهمتى القبض عليه واحتجازه له بدون وجه حق والشروع فى الحصول منه على مبلغ نقدى تحت وطأة التهديد رغم عدم معقولية زحفه وهو مصاب فى ساقيه بالمقذوفات النارية ، وأخيراً أورد الحكم فى مدوناته إحراز الطاعن لسلاح نارى مششخن ثم عاد وأثبت فى موضع أخر أن السلاح غير مششخن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ولا يمارى الطاعن فى أن لها معينها الثابت بالأوراق ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس فى القانون ما يمنع استدعاء الضباط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة شهوداً فى القضايا التى لهم عمل فيها ، إلا أن استدعاء أى منهم لا يكون إلا متى رأت المحكمة أو السلطة التى تؤدى الشهادة أمامها محلاً لذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه إلا أن المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب ، وكانت المحكمة لم تر ـ للأسباب السائغة التى أوردتها ـ مبرراً لإجابة الطاعن إلى طلبه باستدعاء الشهود المشار إليهم بأسباب طعنه ، هذا إلى أن البين من الحكم المطعون فيه ـ وهو ما لا ينازع فيه الطاعن ـ أن شهادة هؤلاء الشهود متصلة بواقعتى القبض على المدعى بالحقوق المدنية واحتجازة بدون وجه حق والشروع فى الحصول منه على مبلغ نقدى تحت وطاة التهديد والتى قضى ببراءة الطاعن منها ، هذا فضلاً عن أن لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، فإن النعى على الحكم فى هذا الوجه لا يكون مقبولاً ، لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ماعداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى ، وكان لا تناقض بين تبرئة الطاعن من تهمتى القبض على المدعى بالحقوق المدنية واحتجازه بدون وجه حق والشروع فـــى الحصول منه على مبلغ نقدى تحت وطأة التهديد لعدم ثبوتها فى حقه وبين إدانته بجرائم الضرب المنصوص عليها فى المادة 241/1 من قانون العقوبات وإحرازه لسلاح نارى مششخن وذخيرته بغير ترخيص ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التى ارتسمت فى وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك، وكان البين من سياق عبارة الحكم المطعون فيه وخلص إلى إدانة الطاعن به هو أنه أحرز سلاحاً نارياً مششخناً وذخيرته بغير ترخيص ، فإن ما أورده الحكم ـ فى موضع أخر منه ـ أن السلاح النارى غير مششخن لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادى وزلة قلم لا تخفى فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً والموضوع برفضه
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1ـ ............... 2ـ............... "طاعن" 3ـ............... 4ـ ............... فى قضية الجناية رقم 1362 سنة 1992 مركز أسيوط ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 607 سنة 1992 أسيوط) بوصف أنهم فى يوم 2 من مارس سنة 1992 حتى يوم 7 من مارس سنة 1992 بدائرة مركز أسيوط ـ محافظتها : المتهمان الأول والثانــى : أـ شرعـا فى قتل .............عمداً بأن أطلقا عليه عيارين ناريين من سلاحين كانا بحوزتهما " بندقيتين " قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ـ وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج. ب ـ أحرز كل منهما سلاحاً نارياً مششخناً بندقية بغير ترخيص . جـ ـ أحرز كل منهما ذخيرة استعملها فى السلاح النارى سالف الذكر حالة كونه غير مرخص له فى حيازته أو إحرازه 2ـ المتهمون جميعا : أـ قبضوا على المجنى عليه سالف الذكر بدون وجه حق واحتجزوه بمنزل المتهم الثالث وهددوه بالقتل أبان فترة حجزه على النحو المبين بالتحقيقات. ب ـ شرعوا فى الحصول من المجنى عليه سالف الذكر على مبلغ نقدى تحت وطأة التهديد على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم أن يؤدوا له مبلغ مائتى وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهم الثانى وغيابياً للباقين فى 7 من فبراير سنة 1994 عملاً بالمادة 241/1ـ3 من قانون العقوبات والمواد 1/1،6،26/2ـ5،30/1 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978،165 لسنة 1981 والبند " ب " من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17،32 من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة المتهمين الأول والثانى بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبأن يؤديا إلى المدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائتى وواحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وببراءة كل منهما من التهمتين الثانية والثالثة . ثانياً : ببراءة كل من المتهمين الثالث والرابع مما نسب إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما . ثالثاً : بمصادرة السلاح المضبوط . فطعن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من فبراير سنة 1994 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 19 من مارس سنة 1994 موقعاً عليها من الأستاذ/ ...............المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .