⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3045 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-6-9
ملخص / وقائع الدعوى: مخدرات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكـل ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة وربيـع لبنــه .وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز جوهر مخدر " حشيش " بقصد التعاطى قد شابه الخطأ فى الإسناد ، ذلك بأنه تساند فى إدانة الطاعنين على أقوال الضابط وحصلها على نحو يخالف ما تضمنته تلك الأقوال بالأوراق من نفى شم رائحة احتراق المخدر وتبين كنه المادة المخدرة المضبوطة إلا بعد القبض عليهما، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه لما كان البين من المفردات المضمومة أن ما أورده الحكم على لسان الضابط من أنه اشتم رائحة احتراق المخدر وتبين كنه المادة المخدرة المضبوطة قبل ضبط الطاعنين قد ثبت نقيضه فى الأوراق إذ قرر الضابط أنه لم يشتم رائحة احتراق المخدر وتبين كنه المادة المخدرة المضبوطة إلا بعد القبض على الطاعنين المذكورين ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على خلاف الثابت فى الأوراق يكون معيبا بالخطأ فى بالإسناد . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن . على أنه وإن كان وجه الطعن سالف البيان يتصل بالمتهم الثالث ............... ـ الذى لم يطعن فى الحكم ـ إلا أن الحكم بالنسبة إليه غير نهائى لصدوره عليه غيابياً ، فلا يمتد إليه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه قبل الطاعنين . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى …""""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1ـ ............... 2ـ ............... "طاعنين " 3ـ 000 ............... فى قضية الجناية رقم 103 سنة 1992 قســـم حلوان ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 2878 سنة 1992 القاهرة) بوصف أنهم فى يوم 9 من يونيه سنة 1992 بدائرة قسم حلوان ـ محافظة القاهرة : أحرزوا بقصد التعاطى جوهراً مخدراً "حشيشاً " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثانى وغيابياً للثالث فى 20 من نوفمبر سنة 1993 عملاً بالمواد 1،2، 37/1،42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات . فطعن المحكوم عليهما الأول والثانى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من ديسمبر سنة 1993 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 29 من ديسمبر سنة 1993 موقعاً عليها من الأستاذ/ ...............المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .