الطعن رقم 1034 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1979-5-15
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات
⚖️ التقادم المسقط - التقادم الثلاثى
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم - التقادم الثلاثى
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية شركات التأمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدق العصار وأحمد جلال الدين هلالى وحسن النسر ويحيى العمورى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الطاعنه بالسبب الثانى منهما على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ان الخطر المؤمن منه فى عقد التامين من المسئولية هو مطالبة المضرور للمؤمن له ، ولما كان الثابت ان المضرور طلب المطعون عليه المؤمن له بالتعويض امام النيابة العامة اثناء تحقيق حادث القتل فى 1/5/1961 فان الخطر المؤمن منه يكون قد تحقق مما يتعين معه احتساب مدة التقادم من هذا التاريخ الا ان الحكم المطعون فيه اعتبر رفع دعوى التعويض رقم 56/8 سنه 1964 مدنى القاهرة الابتدائية بتقديم صحيفتها الى قلم الكتاب فى 14/7/1964 هو الواقعة المنشئة لحق الرجوع واحتسب التقادم من هذا التاريخ الاخير وقد ترتب على ذلك ان قضت المحكمة برفض الدفع بسقوط حق المطعون عليه بالتقادم ، مما يعيبه الحكم المطعون فيه بالخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 1/752 من القانون المدنى على أن " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى " و لما كانت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الواقعة التى يسرى بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة إلى دعوى المؤمن له قبل المؤمن ، و كان البين من الأوراق أن المضرور " زوج المتوفاة " أدعى مدنياً قبل مرتكب الحادث - المطعون عليه المؤمن له - بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت فى محضر تحقيق النيابة المؤرخ 1961/5/1 فى قضيه الجنحة رقم 3424 سنة 1961 قصر النيل التى حررت بشأن الحادث ، و قد وجب إحتساب مدة التقادم المسقط من هذا التاريخ مع مراعاة ما يكون قد طرأ على ذلك التقادم من أسباب توقف سريان مدتة طبقاً للقانون ، و إذ خالفت محكمة الإستئناف هذا النظر و إحتسبت مدة التقادم المسقط من تاريخ رفع المضرور دعوى التعويض رقم 3568 سنة 1964 مدنى القاهرة الإبتدائية فى 1964/7/13 بإعتبار أن رفع هذه الدعوى هو الواقعه التى تولدت عنها دعوى الضمان وفقاً للمادة 752 من القانونى المدنى و إلتفتت عن المطالبة الحاصلة فى 1961/5/1 أمام النيابة و قضت فى الدعوى على هذا الأساس فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون.