⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1011 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-6-9
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة وربيع لبنــه . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمن أبو العلا .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها إدارياً المعاقب عليها بالمادتين 341،342 من قانون العقوبات ، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد ذلك الحكم ونص فى مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرراً (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنحة التى دين الطاعن بها أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت فى فقرتها الثانية على أنه " يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ". وإذ كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن الطاعن قدم شهادة رسمية صادرة من مأمورية ضرائب بيلا ـ الجهة المجنى عليها الحاجزة ـ تفيد استيفاء الدين المحجوز من أجله وكان مؤدى ما تضمنته تلك الشهادة أنه تم التصالح بين الجهة المجنى عليها والطاعن عن الجريمة التى دين بها ، فإن القانون رقم 174 لسنة 1989 يكون هو الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو الواجب التطبيق ، وكان لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 14842 لسنة 1995 مركز بيلا بوصف أنه فى يوم 26 من أكتوبر سنة 1995 بدائرة مركز بيلا ـ محافظة كفر الشيخ : بدد الأشياء المبينة بالأوراق والمحجوز عليها إدارياً لصالح الضرائب والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341،342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز بيلا قضت غيابياً فى 16 من يناير سنة 1996 بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ . عارض وقضى فى 23 من مارس سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 5177 لسنة 1997 س. كفر الشيخ . ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 27 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من أكتوبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 2 من نوفمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ ...............المحامى . وبجلسة 22 من أكتوبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .