الطعن رقم 995 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-9-6
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة امانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة نواب رئيس المحكمة
وربيع لبنـــه .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه البطلان ذلك بأن أسبابه شابها الإبهام والتجهيل مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من الاطلاع على الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن اختلس المبلغ النقدى المسلم إليه على سبيل الأمانة من المدعية بالحقوق المدنية والمعاقب عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات ، كما يبين من الحكم الاستئنافى أنه قد أثبت فى ديباجته أن الواقعة التى طرحت على المحكمة الاستئنافية هى إصدار الطاعن لشيك بدون رصيد والمعاقب عليها بنص المادتين 336،337 من قانون العقوبات إلا أنه أورد فى مدوناته أن الحكم المستأنف فى محله للأسباب الواردة به والتى تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده ، لما كان ذلك ، وكانت مادة القانون والمتهمة التى ذكرها الحكم المستأنف ودان الطاعن بموجبها مختلف كلية عن تلك التى ذكرت فى ديباجة الحكم الاستئنافى الذى لم يقم قضاءه بتأييده الحكم المستأنف إلا على عبارة " أن الحكم المستأنف فى محله " ودون أن ينشئ لنفسه أسباباً جديدة تتسق مع التهمة التى أوردها ، وفى ذلك ما يجعله من جهة خاليا من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة ويوقع من جهة أخرى اللبس الشديد فى حقيقة الأفعال التى عاقبت المحكمة الطاعن عليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه والإعادة .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمــام محكمة جنح مركز قلين (وقيدت بجدولها برقم 1927 سنة 1997) بوصف أنه فى غضون شهر أغسطس سنة 1995 بدائرة مركز قلين ـ محافظة كفر الشيخ : تصرف فى مال ليس مملوك له وليس له الحق فى التصرف فيه بأن أضافه إلى نفسه مختلساً إياه مسبباً أضراراً مالية لها . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز قلين قضت حضورياً فى 5 من يوليه سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً وكفالة خمسين جنيهاً وفى الدعوى المدنية بإلزامه أن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد خمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف وقيد استئنافه برقم 5971 لسنة 1997 س. كفر الشيخ .
ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 30 من نوفمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعا والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعنت الأستاذة/ .................. المحامية نائبة عن الأستاذ/..................0 المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 20 من ديسمبر سنة 1997 موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 21 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .