الطعن رقم 973 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-9-9
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ورفعت حنا . نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمن أبو العلا .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات زوجية قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها فى إدانته مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه والقاضى بسقوط الاستئناف ، وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وكان من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق ، فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه عن تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بسقوط الاستئناف لا يكون له من أثر مادام لم ينته فى منطوقه إلى القضاء بذلك، ولما كان ما انتهى إليه فى منطوقه مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها ، فإن الحكم يكون معيبا بالتناقض والتخاذل ـ وهو ما يتسع له وجه الطعن ـ مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 8685 سنة 1996 مركز طنطا بوصف أنه فى يوم 6 من مايو سنة 1996 بدائرة مركز طنطا ـ محافظة الغربية : بدد أعيان منقولات الزوجية المملوكة ل.................. والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال وردها عن طلبها فاختلسها لنفسه إضراراً بمالكتها سالفة الذكر وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات . وادعت المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ واحد خمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز طنطا قضت غيابياً فى 12 من نوفمبر سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعاً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد خمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضى فى 4 من فبراير سنة 1997بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 8543 لسنة 1997 س. طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 3 من مايو سنة 1997 بسقوط الاستئناف .
عارض وقضى فى 8 من نوفمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ .................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9من ديسمبر سنة 1997وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 9 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .