الطعن رقم 948 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-9-6
ملخص / وقائع الدعوى:
خمور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة وربيـع لبنــه .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمن أبو العلا .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثانى استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقديم مشروبات كحولية " بوظه " فى محل عام محظور تقديمها فيه قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وظروفها ومؤدى الأدلة التى استند إليها فى الإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه ـ والذى أنشأ لنفسه أسباباً مستقلة ـ قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن والمتهم الآخر على قوله :" حيث إن الاتهام ثابت قبل المتهمين وذلك من محضر الشرطة والتقرير الفنى المرفق …. الأمر الذى تقضى معه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ ، وإلا كان قاصراً ، وكانت جريمة تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة فى الأماكن العامة تتطلب لتوافرها أن يكون تقديم أو تناول تلك المواد فى أحد الأماكن العامة المحظور تقديمها أو تناولها فيها ، وكان المكان العام هو الذى يرتاده الجمهور دون تمييز ، وكان الحكم المطعون فيه ـ فضلاً عن قصوره فى بيان مؤدى الأدلة التى استمد منها الإدانة ـ لم يدلل على توافر هذا الظرف ببيان طبيعة المكان الذى حدثت فيه الواقعة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى استظهار أركان الجريمة التى دان الطاعن بها الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم ، مما يتعين معه نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن ، وذلك بالنسبة للطاعن وللمحكوم عليه الآخر الذى كان طرفاً فى الخصومة الاستئنافية ولو لم يقرر بالطعن بالنقض لاتصال وجه النعى به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
أمين السر رئيس الدائرة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1ـ .................. 2ـ .................. " طاعن " فى قضية الجنحة رقــم 18445 لسنـــة 1997مركــز طنطا بوصف أنهما فى يوم 4 من دسمبر سنة 1996 بدائرة قسم أول طنطا ـ محافظــة الغربية:
قدما مشروبات روحية (كحولية ) المبينة بالأوراق وذلك فى مكان عام محظور قانوناً . وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2/1، 5/1 - 3 -4 - 8 من القانون رقم 63 لسنة 1976 .
ومحكمة جنح قسم أول طنطا قضت غيابياً فى 7 من إبريل سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة مائة جنيه والغلق والمصادرة .
عارضا وقضى فى 30 من يونيه سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنفا وقيد استئنافهما برقم 25694 لسنة 1997 س. طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى الأول من نوفمبر سنة 1997 بسقوط الاستئناف .
عارضا وقضى فى 6 من ديسمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن من المحكوم عليهما فى 10 من ديسمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ .................. المحامى .
وبجلسة 8 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .