الطعن رقم 945 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-6-9
ملخص / وقائع الدعوى:
غش تجارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكم وربيع لبنـــه .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمن أبو العلا .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض شئ من أغذية الانسان بقصد البيع غير صالح للاستهلاك الآدمى قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يرد على دفاعه بأن الفسيخ المضبوط لم يكن معروضا للبيع وقتئذ مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الحاضر مع المتهم قال أن المضبوطات لم تكن معروضة للبيع وأنها أخذت من المخزن وتلفت بعد أخذ العينة بطول الفترة حتى تحليلها ، وكان يبين مما أثبته الحكم أنه عرض لهذا الدفاع فى شقه الأخير واطرحه استناداً لتقرير الفحص الظاهرى المؤرخ 26/4/1997 بوجود انتفاخات بالبطن وانبعاث رائحة كريه منها وتغير فى الخواص الطبيعية الذى تأيد بالتقرير الطبى الصادر من معمل بحوث صحة الحيوان والمؤرخ 4/6/1997 بيد أنه لم يبين المدة بين تاريخ أخذ العينة وتاريخ فحصها كما لم يعرض للشق الأول من دفاعه الخاص بواقعة عدم عرض الفسيخ المضبوط للبيع وقت ضبطه بمخزن الطاعن ، ولما كان دفاع الطاعن فى هذا الخصوص يعد دفاعاً جوهريا ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعمل على تحقيقه أو أن ترد عليه بما يفنده، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون قاصر البيان فى هذا الصدد ، مما تعين معه نقضه والإعادة .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 6653 لسنة 1997 قســم أو طنطا بوصف أنه فى يوم 10 من مايو سنة 1997 بدائرة قسم أول طنطا ـ محافظة الغربية: حاز وعرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان " أسماك مملحة ـ فسيخ " غير صالح للاستهلاك الآدمى مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمواد 2/1،7،8 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانونين 106 لسنة 1980 و281 لسنة 1994 والمواد 1، 2/2، 5، 6، 19 من القانون 10 لسنة 1966.
ومحكمة جنح قسم أول طنطا قضت حضورياً فى 7 من أكتوبر سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
استأنف وقيد استئنافه برقم 31615 لسنة 1997 س. طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 20 من ديسمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى الأول من يناير سنة 1998 موقعاً عليها من الأستاذ/...............المحامى.
وبجلسة 15 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .