الطعن رقم 23136 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-6-9
ملخص / وقائع الدعوى:
مخدرات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمة وربيـع لبنــه .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطى قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ،ذلك بأنه رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بما لا يصلح رداً ، واستدل على توافر قصد التعاطى لديه بما لا يوفره ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصــر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كان ما أورده الحكم سائغاً وسديداً فى اطراح ما أثاره الطاعن فى هذا الشأن فإن ما يثيره فى صدده يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد التعاطى واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها مادام استخلاصه سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها وكان ما أورده الحكم فى تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شاهد الإثبات بما فى ذلك اعتراف المتهم له بأن أحرز المخدر بقصد التعاطى كافياً فى إثبات هذا القصد وفى إظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة التى أوردتها وأدلتها التى عولت عليها ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه …
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 7950 لسنة 1993 قسم أول شبرا
( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 926 سنة 1993 بنها) بوصف أنه فى يوم 16 من يونيه سنة 1993 بدائرة قسم أول شبرا ـ محافظة القليوبية : أحرز بقصد التعاطى جوهراً مخدراً "ميثافيتامين " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 6 من ديسمبر سنة 1993 عملاً بالمواد 1،2،37/1،42/1 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل والبند رقم 92 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من ديسمبر سنة 1993 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 3 من فبراير سنة 1994 موقعاً عليها من الأستاذ \ المحامى ...... .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .