⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1005 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-6-9
ملخص / وقائع الدعوى: بناء مبانى على ارض زراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة وربيع لبنـــه . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمن أبو العلا .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن قد شابه البطلان، ذلك بأنه لم يتخلف عن شهود الجلســة المحددة لنظرها إلا لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية المرفقة بملف الطعن، مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ تطمئن إلى الشهادة الطبية المقدمة من الطاعن وتثق في أنه لم يتخلف عن شهود الجلسة المحددة لنظر معارضته الاستئنافية إلا لمرضه. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح الحكم في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة مـن شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض، وكان عدم حضور الطاعن بالجلسة المحددة لنظر معارضته الاستئنافية يرجع إلى مرضه الثابت بالشهادة الطبية سالفة البيان والتي تطمئن إليها المحكمة وتثق في صحتها، فإنه يكون قد أثبت قيام العذر القهري المانع من حضور الجلسة مما لا يصح معه في القانون القضاء فيها، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن. حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 6313 لسنة 1985 مركز مغاغة بوصف أنه في يوم 7 من أكتوبر سنة 1985 بدائرة مركز مغاغة ـ محافظة المنيا: أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمادتين 152،156 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز مغاغة قضت حضورياً في 3 من نوفمبر سنة 1996 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وغرامـة عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنف وقيد استئنافه برقم 1317 لسنة 1997 س. المنيا . ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً في 3 من فبراير سنة 1997 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضى في 3 من نوفمبر سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . فطعن الأستاذ/ ......... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 31 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعاً عليها منه. وبجلسة 22 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة في هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.