الطعن رقم 990 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-6-9
ملخص / وقائع الدعوى:
بنا على ارض زراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمود مكى
نواب رئيس المحكمة
وربيع لبنـــه.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمن أبو العلا .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية قد شابه القصور فى التسبيب، ذلك بأنه خلا من بيان الأسباب التى بنى عليها قضاءه بالإدانة. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين وصف التهمة اقتصر فى بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها على القول " وحيث إن التهمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتا كافياً فيما جاء بمحضر الضبط من أنه … والتى تطمئن إليه المحكمة وحيث إن المتهم لم يدفع التهمة عن نفسه بدفاع مقبول ومن ثم تطمئن معاقبته طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/2أ.ج ". وأضاف الحكم المطعون فيه " وحيث إن المحكمة تطمئن لما ورد بتقرير الخبير وتأخذ به لسلامة الأسس التى بنى عليها ". وكان الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم قد خلا من بيان الواقعة واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط وتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى دون أن يورد مضمون أى منهما ويبين وجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فى حق الطاعن فإنه يكون معيبا بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 74 لسنة 1994 مركز قلين بوصف أنه فى يوم 25 من نوفمبر سنة 1993 بدائرة مركز قلين ـ محافظة كفر الشيخ:ـ أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص . وطلبت عقابه بالمادتين 152،156من القانون 116 لسنة 1983.
ومحكمة جنح مركز قلين قضت حضورياً فى 12 من نوفمبر سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم أسبوعاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه وكفالة مائتى جنيه لوقف التنفيذ والإزالة على نفقة المتهم .
استأنف وقيد استئنافه برقم 476 لسنة 1997 س. كفر الشيخ .
ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 26 من يناير سنة 1997 بسقوط الاستئناف .
عارض وقضى فى 9 من نوفمبر سنة 1997بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس وحدها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم.
فطعن الأستاذ/ 00000 المحامى نائبا عن الأستاذ/ ................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 31 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 22 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .