الطعن رقم 1026 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1979-5-28
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى ومحمود حسن حسين وعاصم المراغى ويوسف أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنه بالسبب الثانى فيها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وتاويله وفى بيان ذلك تقول ان هذا الحكم قضى بعدم جواز الاستئناف استنادا الى ان حكم محكمة اول درجة اذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الاولى والثانية والرابعة وقبول الدفع بسقوط حق الطاعنه فى رفع الدعوى بالتقادم بالنسبة للمطعون ضدهما الخامسة فانه يكون قد صدر اثناء سير الدعوى ولم تنته به الخصومة برمتها ، وهذا من الحكم خطا فى تطبيق القانون ذلك ان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة والدفع بسقوط الحق فى الموضوع هما من الدفوع التى يقصد بها انهاء الخصومة والقضاء فيها قضاء منه للخصومة بالنسبة لمن قضى لصالحه فى الدفع .
وحيث ان الطاعنه تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه بالبطلان ، وفى بيان ذلك تقول ان المادة 115 من قانون المرافعات تنص على انه اذا رات المحكمة ان الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائمة على اساس اجلت الدعوى لاعلان ذى الصفة ، واذ قضى الحكم الابتدائى بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة دون تاجيل الدعوى لاختصام ذى الصفة فان ذلك الحكم يكون باطلا فضلا عن اخلا له بحق الدفاع لرفض محكمة اول درجة اجابه الطاعن الى طلب فتح المرافعة للمرد على الدفوع المبداه من المطعون ضدهم .
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه فى اخلاله بحق الدفاع دون بيان ذلك تقول ان محكمة الاستئناف كانت قد حجزت الدعوى للحكم لجلسة 13/5/1975 مع التصريح بمذكرات خلال اسبوعين وبعد ان تقدمت هى بمذكرتها فى الاجل المحدد فوجئت بان المطعون ضدها الرابعة ابدت فى مذكرتها دفعا جديدا بعدم جواز نظر الاستئناف فتقدمت الطاعنه الى محكمة الاستئناف بطلب فتح باب المرافعة للرد على هذا الدفع الا ان المحكمة التفتت عن هذا الطلب دون ابداء اسباب لذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 212 مرافعات على أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا ينتهى بها الخصومه إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى يدل و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من ذيادة نفقات التقاضى ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم متضامنين جميعاً بأن يدفعوا لها مبلغ ... ... ... و فوائده القانونية و كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قضى بقبول الدفع المبدى من الشركات المطعون ضدها الأولى و الثانية و الرابعة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذى صفة و بقبول الدفع المبدى من المطعون ضدها الخامسة بسقوط حق الطاعنة فى أقامه الدعوى بالنسبة لها بالتقادم و حددت جلسة لنظر الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة ، فإن هذا الحكم لا يعتبر منهياً للخصومة برمتها كما لا يندرج تحت نطاق الأحكام الأخرى التى أجازت المادة 212 سالفة الذكر الطعن فيها إستثناء و من ثم يكون الطعن عليه بالإستئناف غير جائز .