الطعن رقم 943 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-6-9
ملخص / وقائع الدعوى:
قصور فى التسبيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هشام البسطويسى ومحمود مكى.
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمن أبو العلا .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى إتلاف أموال ثابتة عمداً ودخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة قد شابه القصور فى التسبيب . ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ودليل ثبوتها فى حقه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتا كافياً بما جاء بمحضر الواقعة ومن اعترافه ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام " لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها من الأوراق تمكينا لمحكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وإلا كان قاصراً . ولما كان من المقرر كذلك أنه يجب فى جريمة التعرض فى الحيازة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة ، وأن القوة فى هذه الجريمة هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التى أحاطت بها واكتفى فى بيان الدليل على ثبوتها فى حق الطاعن بالإحالة إلى محضر الضبط واعترافه دون إيراد مضمونهما كما وأنه لم يبين ما وقع من الطاعن من أفعال عند دخول العقار مما يعدها القانون استعمالاً للقوة أو تنم بذاتها على أنه قصد استعمالها حين ذلك الدخول ، كما أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إتلاف منقولات عمداً لم يورد الأدلة التى تساند إليها فى الإدانة وكيفية إحداث فعل الإتلاف ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة قنا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
أمين السر رئيس الدائرة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3642 لسنة 1996 مركز دشنا بوصف أنه فى يوم 15 من يوليه سنة 1996 بدائرة مركز دشنا ـ محافظة قنا: أولاً : أتلف عمداً مالاً ثابتاً ـ باب المسكن المملوك ل................ ثانياً : دخل عقاراً (منزل) فى حيازة ............... بقصد منع حيازته بالقوة وطلبت عقابه بالمادتين 361/1ـ2 ، 369/1 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح مركز دشنا قضت حضورياً فى 19 من مارس سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً عن كل تهمة وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف وقيد استئنافه برقم 2501 لسنة 1997 س. قنا.
ومحكمة قنا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 11 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ..................... المحامى.
وبجلسة 9 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.