الطعن رقم 22403 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-6-9
ملخص / وقائع الدعوى:
مخدرات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة
ومدحت دغيـم .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المحامى000000 قرر الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه ، وقدم صورة رسمية من توكيل صادر له من إلهام على أحمد بصفتها وكيلة عن المحكوم عليه، بيد أنه لم يقدم سند الوكالة الصادر من الأخير لوكيلته ، فقصرت ـ بذلك الأوراق ـ عن إثبات الصفة فى التقرير بالطعن ، ومن ثم تعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً …
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 980 سنة 1994 قسم العمرانيـة (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 135 سنة 1994 الجيزة) بوصف أنه فى يوم 9 من فبراير سنة 1994 بدائرة قسم العمرانية ـ محافظة الجيزة : حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 14 من يوليو سنة 1994 عملاً بالمواد 1/1،7،37/أ،42 من القانون رقم 180 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 سنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن الأستاذ/ 00000 المحامى بصفته وكيلاً عن السيدة إلهام على أحمد على عن زوجها المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من سبتمبر سنة 1994 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 10 من سبتمبر سنة 1994 موقعاً عليها من الأستاذ/0000 المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .