⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3495 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-6-9
ملخص / وقائع الدعوى: اثار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة السادة المستشارين / محمد شتـــا وهشام البسطويسى ورفعت حنــا ومحمود مكــى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمن أبو العلا .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجرائم إجراء حفر أثرى بغير ترخيص وسرقة آثار وإخفائها قد شابه القصور فى التسبيب وانطوى على خطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم يعرض إيراداً ورداً لدفع الطاعنين الثانى والثالث والرابع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة ، والتفت كلية عن دفاع الطاعن الأول بإعفائه من العقاب المقرر بالمادة 48 من قانون العقوبات ، وأخيراً فإنه وعلى الرغم من أن المحكمة عاملت الطاعنين برأفة المادة 17 من القانون آنف الذكر إلا أنها لم تنزل إلى الحد الأدنى لعقوبة الحبس التى أوقعتها عليهم ، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن اعتراف الطاعنين الأول والخامس ومما ثبت من معاينة النيابة العامة وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من غير المجدى النعى على الحكم بالقصور لعدم الرد على دفع الطاعنين الثانى والثالث والرابع ببطلان القبض والتفتيش مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن ثمة قبض أو تفتيش لم يقع على أشخاصهم أو أن تفتيشاً جرى لمساكنهم ، وهو ما أكدته المفردات المضمومة ، كما أن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى أى دليل مستمد من قبض أو تفتيش . لما كان ذلك ، وكان حكم المادة 48 من قانون العقوبات منبت الصلة بالجرائم التى دين الطاعن الأول بها والتى لم يقرر القانون فى شأنها مثل ذلك الإعفاء ، ومن ثم فلا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على ما دفع به الطاعن المذكور فى هذا الشأن لأنه دفاع قانونى ظاهر البطلان ، ويكون النعى على الحكم بالقصور غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل المادة 17 من قانون العقوبات فى حق المتهمين ونزل بالعقوبة فى الحدود التى تسمح بها تلك المادة وهو ما لا يعيب الحكم مادامت العقوبة التى أوقعها تدخل فى الحدود التى رسمها القانون ومادام أن تقدير العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع ، فإن النعى بخطأ الحكم فى تطبيق القانون يكون على غير سند . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً. حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وأقالت الموظفة آمال السيد على سند من الغرامة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعنين فى قضية الجناية رقم 2452 لسنة 1993 مركز أهناسيا ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 345 سنة 1993 بنى سويف ) بوصف أنهم فى أيام 4 ، 5 ، 6 من مايو سنة 1993 بدائرة مركز أهناسيا ـ محافظة بنى سويف : أولاً : أجروا أعمال الحفر الأثرى بالطريقة والكيفية المبينة بالأوراق دون ترخيص . ثانياً : سرقوا وأخفوا الآثار المبينة بالأوراق والمملوكة للدولة. وأحالتهـم إلى محكمة جنايات بنى سويف لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 20 من نوفمبر1993 سنة 1997 عملاً بالمواد 1 ، 6 ، 32 ، 40 ، 42/أ ـ جـ من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين بتغريم كل منهم مبلغ خمسة آلاف جنيه لما أسند إليهم وبمصادرة المضبوطات لصالح هيئة الآثار المصرية . فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من نوفمبر سنة 1993 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 18 من يناير سنة 1994 موقعاً عليها من الأستاذ / 0.................المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.