الطعن رقم 1001 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-6-9
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد اموال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى ورفعت حنا ومدحت دغيــم .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمن أبو العلا .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى فى معارضته فى الحكم الغيابى الاستئنافى باعتبارها كأن لم تكن قد شابه البطلان ، ذلك بأنه لم يتخلف عــن حضور الجلسة التى حددت لنظر معارضته إلا لعذر قهرى هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية المرفقة بملف الطعن ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح الحكم فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بدون عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة مـن شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ، ومحل النظر فى هذا العذر يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ، ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على ذلك العذر لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن فى مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجها لطلب نقض الحكم ، ولمحكمة النقض عندئذ أن تقدر العذر ، فإذا كان متمثلاً فى شهادة طبية تقدم لها لأول مرة فلها أن تأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه . لما كان ما تقدم ، وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه شهادة طبية ثابت فيها أنه كان مريضاً فى الفترة من 1/5/1995 حتى 9/11/1997 وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فى 18/6/1995 ـ وهو تاريخ يدخل فى فترة المرض ـ باعتبار معارضته كأن لم تكن ، وكانت هذه المحكمة تسترسل بثقتها إلى ما تضمنته هذه الشهادة ، فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهرى المانع من حضور جلسة المعارضة بما لا يصح معه القضاء فيها ، والحكم الصادر على خلاف القانون فى هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذى يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره ، وإذ كان هذا العلم لم يثبت فى حق الطاعن قبل يوم 17/12/1997 وهو اليوم الذى قرر فيه بالطعن وأودع أسبابه فى 20/12/1997 ، فإن التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب يكونان قد تما فـى الميعاد مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة سوهاج الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 945 لسنة 1994 مركز طمـا بوصف أنه فى يوم 19 من يناير سنة 1994 بدائرة مركز طما ـ محافظة سوهاج : بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح بنك قرية أم دومة وطلبت عقابه بالمادتين 341،342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز طما قضت حضورياً فى 29 من أكتوبر سنة 1994 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ .
استأنف وقيد استئنافه برقم 6189 لسنة 1994 س. سوهاج .
ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 29 من يناير سنة 1995 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض وقضى فى 18 من يونيه سنة 1995 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ/ 0000000 المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 20 من ديسمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/000000000 المحامى .
وبجلسة 13 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .