الطعن رقم 987 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-6-9
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء بدون ترخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكى
نواب رئيس المحكمة
وربيع لبنـــه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التى عول عليها فى الإدانة ، وأغفل دفاعه القائم على أن البناء أقيم فى قرية لا يسرى عليها أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن المادة 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء تنص فى فقرتها الأولى على أنه " تسرى أحكام الباب الثانى من هذا القانون على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لقانون الحكم المحلى " أى أنها تدل بجلاء على إخراج القرى من نطاق سريان أحكام هذا الباب بصفة مطلقة . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومشتمل محضر الضبط الذى عول عليه فى قضائه بإدانة الطاعن بما يفصح عن المكان الذى أقيم فيه البناء ـ وهو بيان جوهرى فى خصوصية هذه الدعوى ـ لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مدى انطباق وسريان أحكام الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 1976 على الواقعة ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بالوجه الثانى من طعنه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
أمين السر رئيس الدائرة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 18223 لسنة 1996 مركز طنطا بوصف أنه فى يوم 19 من سبتمبر سنة 1996 بدائرة مركز طنطا ـ محافظة الغربية:ـ أنشأ مبنى بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 4،22/1، 22مكرر/1 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل.
ومحكمة جنح مركز طنطا قضت حضورياً فى 25 من مايو سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم قيمة الأعمال المخالفة 1950 جنيهاً ( ألف وتسعمائة وخمسين جنيهاً ) ومثليها لصالح الخزانة العامة.
استأنف وقيد استئنافه برقم 17372 لسنة 1997 س. طنطا.
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 12 من يوليو سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض وقضى فى 25 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ/ ............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 9 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .