⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 949 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-6-9
ملخص / وقائع الدعوى: غش تجارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا . نواب رئيس المحكمة رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمن أبو العلا .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض شئ فاسد للبيع قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان الأسباب التى بنى عليها، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً ، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحل إلى أسباب الحكم الابتدائى المستأنف واقتصر على قوله :" حيث إن البين من مطالعة الأوراق أن الواقعة ثابتة قبل المتهم ونظراً لظروف الواقعة وحرصاً من المحكمة على مستقبل المتهم فإنها تقضى بإيقاف عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم عملاً بالمادتين 55و56 عقوبات " ولم يبين واقعة الدعوى ولا الظروف التى وقعت فيها ولا الأدلة التى استدل بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن ، ولتتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادرين بتاريخ 15/11/1997 فى الدعويين رقمى 124و133 لسنة 18ق. دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة التاسعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة والذى يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن. حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 836 لسنة 1997 قسـم أول طنطا بوصف أنه فى يوم 28 من ديسمبر سنة 1996 بدائرة قسم أول طنطا ـ محافظة الغربية : عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان " كسكسى " فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمى وطلبت عقابه بالمواد 2/1/أ،7،8 من القانون 48 لسنة 1941 . ومحكمة جنح قسم أول طنطا قضت غيابياً فى 17 من مارس سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً والمصادرة وغرامة عشرة آلاف جنيه والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقه المحكوم عليه . عارض وقضى فى 16 من يونيه سنة 1997بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف وقيد استئنافه برقم 25737 لسنة 1997 س. طنطا. ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 2 من نوفمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ/ ............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من يناير سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 23 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .