الطعن رقم 957 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1979-3-24
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش العامل
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن السنباطى ورأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله وحسن البكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به الهيئة الطاعنه على الحكم المطعون فيه الخطا فى تفسير القانون وتطبيقه وفى بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه سوى معاش مورث المطعون ضده بسته جنيهات شهريا وقت وفاته الحاصلة فى 27/1/1971 اعمالا لاحكام القانون رقم 46 لسنه 1974 ورفع معاش المطعون ضده من مبلغ 1 ج و 320 م الى مبلغ جنيهين تبعا لرفعه معاش مورثة الى مبلغ جنيهات ورتب على ذلك اثرا رجعيا للقانون المذكور اذ سحبه الى تاريخ وفاة المورث السابق على سريانه بمقولة ان فى ذلك اعمالا بقصد الشارع من هذا القانون يخالف بذلك قاعدة الاثر الفورى للقانون وهو خطا منه فى تفسير القانون وتطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين الأولى و الخامسة من القانون رقم 46 لسنة 1974 ، أن المشرع رفع الحد الادنى للمعاش و من أول مايو سنة 1974 و هو تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون سواء بالنسبة للمنتفع صاحب الحق فى المعاش أو المستحقين عنه إذ من المقرر قانوناً أن لا تسرى أحكام القوانين إلاعلى ما يقع من تاريخ العمل بها و إن كان من حق السلطة التشريعية فى غير المواد الجنائية و لإعتبارات من العدالة و المصلحة العامه تستقل هى بتقدير مبرراتها و دوافعها أن تجرى تطبيق حكم قانون معين على الوقائع السابقة على تاريخ نفاذه بنص صريح فيه لا يجوز التحدى بقصد الشارع من القانون 46 لسنة 1974 إزاء ما نصت عليه المادة الخامسة فيه على العمل بأحكامه إعتباراً من أول مايو سنة 1974 لأنه متى كان النص صريحاً جلياً فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى البحث عن قصد الشارع منه لأن محل هذ البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه . و إذ قضى الحكم المطعون فيه بسريان أحكام القانون المشار إليه بأثر رجعى على واقعة وفاة مورث المطعون ضده و السابقة على تاريخ نفاذ ذلك القانون و دون نص صريح فيه و سوى معاش المورث بستة جنيهات و رفع معاش المطعون ضده ـ والد العامل المتوفى ـ إلى مبلغ جنيهين فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .