الطعن رقم 946 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-6-9
ملخص / وقائع الدعوى:
عرض أغذية مغشوشة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة0
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض أغذية مغشوشة قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التى استند إليها فى الإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه ـ والذى أنشأ لنفسه أسباباً مستقلة ـ قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله :" حيث إن المحكمة تطمئن إلى ما ورد بتقرير فحص المضبوطات الظاهرى المحرر بمعرفة مفتش الأغذية المرفق بالأوراق والثابت منه أن المضبوطات جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومن ثم تقضى المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ ، وإلا كان قاصراً . وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى ، فخلا بذلك من بيان صلة الطاعن بالغذاء المغشوش وما أتاه من أفعال مما يعده القانون عرضاً للبيع لغذاء مغشوش ، كما لم يوضح الحكم وجه ما نقله عـن تقرير مفتش الأغذية من عدم صلاحية الغذاء المضبوط للاستهلاك الآدمى حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به ، فإنه يكون معيباً بالقصور متعيناً نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 15997 لسنة 1996 قسم أول طنطا بوصف أنه فى يوم 14 من أكتوبر سنة 1996 بدائرة قسم أول طنطا ـ محافظة الغربية: طرح للبيع شيئاً من أغذية الإنسان " حلوى " غير صالحة للاستهلاك الآدمى مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2/2، 3/1، 4، 5، 19 من القانون 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون 30 لسنة 1976 والمادتين 2/1، 7 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 106 لسنة 1980 .
ومحكمة جنح قسم أول طنطا قضت غيابياً فى 18 من يناير سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامه عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر .
عارض وقضى فى 3 من مايو سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 22405 لسنة 1997 س. طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 4 من أكتوبر سنة 1997 بسقوط الاستئناف .
عارض وقضى فى 20 من ديسمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 28 من ديسمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ ...............المحامى .
وبجلسة 15 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة