⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 645 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-6-9
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد وإختلاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسي نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن قد شابه البطلان ذلك بأنه لم يتخلف عن شهود الجلسة المحددة لنظرها إلا لعذر قهرى هو أنه كان مقيد الحرية ، مما يعيبه ويستوجب نقضه 0وحيث إن البين من مطالعة الشهادة الرسمية المقدمة من نيابة النقض أن الطاعن كان مقيد الحرية على ذمة القضية رقم 19604 لسنة 1994 جنح مستأنف طنطا فى المدة من 13/10/1997 وحتى 13/11/1997 وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن معارضته الاستئنافية نظرت بجلسة 27/10/1997 وبها صدر الحكم المطعون فيه ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح الحكم فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر ، وإنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ومحل نظر العذر القهرى المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ، وكان عدم حضور الطاعن بالجلسة المحددة لنظر معارضته الاستئنافية يرجع إلى أنه كان مقيد الحرية على نحو ما تقدم ، فإنه يكون قد أثبت قيام العذر القهرى المانع من حضور الجلسة مما لا يصح معه فى القانون القضاء فيها ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة. حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3476 لسنة 1996 ـ مركز زفتى بوصف أنه فى يوم 14 من يناير سنة 1996 بدائرة مركز زفتى ـ محافظة الغربية :ـ بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمحجوز عليها إدارياً لصالح التأمينات والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابه بالمادتين 341،342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز زفتى قضت غيابياً فى 28 من مارس سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً عارض وقضى فى 24 من أكتوبر سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف وقيد استئنافه برقم 2055 لسنة 1997 س. طنطا . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 24 من فبراير سنة 1997 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض وقضى فى 27 من أكتوبر سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .فطعن الأستاذ/ ............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .وبجلسة 12 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .