الطعن رقم 1430 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-8
ملخص / وقائع الدعوى:
سلعة مغشوشة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ورفعت حنا ومدحت دغيــــم.
رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة تصنيع سلعة غير مطابقة للمواصفات قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن القرار الوزارى المحدد للمواصفات القياسية للمناديل الورقية صدر فى تاريخ لاحق على واقعة الضبط، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أورد واقعة الدعوى بما حاصله أنه بتاريخ 11/1/1997 تـم ضبط كمية من المناديل الورقية غير مطابقة للمواصفات القياسية منتجة من مصنع الطاعن الأول وتحت إشراف مسئول الإنتاج الطاعن الثانى لاحتوائها على نسبة كبيرة من نشارة الخشب وفقاً لما ورد بتقرير المعامل ، وقضت المحكمة بمعاقبة الطاعنين بالمادة الخامسة من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 التى أوجبت صدور قرار من الوزير المختص بتحديد الحد الأدنى لنسب العناصر التى يرى أهميتها فى المنتج وأوردت العقاب على مخالفة هذا التحديد . لما كان ذلك،وكان القرار الذى حدد مواصفات قياسية للمنظفات والمنتجات الورقية الصحية هو قرار وزير الصناعة رقم 87 لسنة 1997 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية الصادر بتاريخ 17/5/1997 والذى نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/1997 على أن يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .لما كان ذلك ،وكان من المقرر أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذى ينص عليها ولا يترتب عليه أثر فيما وقع قبله من أفعال وذلك طبقاً للقواعد الأساسية لمشروعية العقاب ، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ دان الطاعنين ، ويتعين لذلك نقضه والقضاء ببراءتهما مما نسب إليهما .
فلهذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعنين مما أسند إليهما .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1ـ ................. 2ـ ................. طاعنان " 3ـ ................. فى قضية الجنحة رقم 349 سنة 1997قسم السادات بوصف أنهم فى يوم 11من نوفمبر سنة 1997بدائرة قسم السادات ـ محافظة المنوفية :ـ الأول : وهو صاحب مصنع قام بتصنيع سلعة مغشوشة . الثانى : وهو مدير الإنتاج أنتج سلعة مغشوشة. الثالث :عرض للبيع شيئاً من السلع المغشوشة.وطلبت عقابهم بالمواد 1،5، 7،8،9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 .
ومحكمة جنح قسم السادات قضت حضورياً فى 30 من إبريل سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمين الأول والثانى سنة وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمهما مبلغ عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر وببراءة المتهم الثالث مما نسب إليه .
استأنف المحكوم عليهما وقيد استئنافهما برقم 12696 لسنة 1997 س . شبين الكوم.
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 7 من سبتمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم .
فطعن الأستاذ/0................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من أكتوبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 15 من مايو سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .