⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1424 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-12-8
ملخص / وقائع الدعوى: مبانى دون ترخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ورفعت حنا ومحمود مكـــــ رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بغير ترخيص قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه رد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بما لا يكفى ، مما يعيبه ويوجب نقضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 10735 لسنة 1996 مركز شبي الكوم بوصف أنه فى يوم 16 من أكتوبر سنة 1996 بدائرة مركز شبين الكوم ـ محافظة المنوفية: أقام مبانى دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابه بالمنطبق من مواد القانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح مركز شبين الكوم قضت حضورياً فى 29من يناير سنة 1997عملاً بمواد القانون بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه والإزالة للأعمال المخالفة . استأنف وقيد استئنافه برقم 7178 لسنة 1997 س. شبين الكوم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 5 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ 000000 المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من ديسمبر سنة1997وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ 00000المحامى . وبجلسة 5 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.