⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 245 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-12-8
ملخص / وقائع الدعوى: شيك بدون رصيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريان نائب رئيس المحكمة السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نائبى رئيس المحكمة ومدحت دغيم ومحمد خالد عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته فى الحكم الغيابى الاستئنافى كأن لم تكن قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يتخلف عن الحضور بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهرى هو مرضه الذى تدل عليه الشهادة الطبية المرفقة بالأوراق وهو ما أبداه المدافع عنه بجلسة المحاكمة وطلب التأجيل لهذا السبب الذى لم تجبه المحكمة إليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح الحكم فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر ، وأنه إذا كان يرجع إلى عذر قهرى فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ومحل نظر العذر القهرى وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض . ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على ذلك العذر لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن فى مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجها لطلب نقض الحكم ، ولمحكمة النقض عندئذ أن تقدر العذر فإن كان متمثلاً فى شهادة طبية تقدم لها لأول مرة فلها أن تأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه . لما كان ما تقدم وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه شهادة طبية مؤرخة فى 14 من سبتمبر سنة 1997 ثابت بها أنه أدخل المستشفى بتاريخ 8 من سبتمبر 1997 وصرح له بالخروج بتاريخ 14 من سبتمبر 1997 للعلاج من حادث سيارة تعرض له وهى فترة يقع خلالها يوم 10 من سبتمبر 1997 الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه وكانت المحكمة تسترسل بثقتها إلى ما تضمنته هذه الشهادة ، فإنه يكون قد أثبت قيام العذر القهرى المانع من حضور الجلسة مما لا يصح معه فى القانون الحكم فى غيبته باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى . أمين السر رئيس الدائرة
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح قسم الزرقا ( قيدت بجدولها برقم 1872 سنة 1997) بوصف أنه فى يوم الأول من سبتمبر سنة 1997 بدائرة قسم الزرقا ـ محافظة دمياط :ـ أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلب عقابه بالمادتين 336،337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم الزرقا قضت غيابياً فى 18 من مارس سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى 20 من مايو سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . استأنف وقيد استئنافه برقم 11566 لسنة 1997 س. دمياط . ومحكمة دمياط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 16 من يوليو سنة 1997 بسقوط الاستئناف . عارض وقضى فى 10 من سبتمبر سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . فطعن الأستاذ/ .................... نائباً عن الأستاذ/ .................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من سبتمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 24 من سبتمبر سنة 1997 موقعاً عليها من المحامى الأخير. وبجلسة 3 من مايو سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .