⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 43746 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-12-8
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى وربيع لبنه ومدحت دغيـــم . رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى تزوير محرر رسمى وأخرين عرفيين واستعمالهما قد شابه القصور فـى التسبيب ذلك بأنه لم يدلل تدليلاً سائغاً على اشتراكه فى جرائم التزوير ولم يستظهر توافر القصد الجنائى فى حقه ولم يعرض لدفاعه المؤيد بمستنداته بأنه كان حسن النية فى شرائه للأرض موضوع العقد محل التزوير مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله " أن التحريات السرية التى قام بها رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية دلت على قيام كل من المتهم الأول ـ المتوفى ـ والطاعن بمحاولة الاستيلاء على قطعة الأرض الكائنة 403 طريق الجيش بسان استيفانو بموجب عقود مزورة وأضاف بقيام المتهم الأول برفع دعوى صحة ونفاذ برقم 724 لسنة 1997 مدنى كلى الإسكندرية أمام الدائرة 17 مدنى كلى بموجب عقـد ابتدائى مزور منسوب صدوره للمدعو ................. ........ وأن المتهمان أقاما دعوى التسليم رقم 1811 لسنة 1997 مدنى كلى الإسكندرية أمام الدائرة الثانية مدنى كلى الإسكندرية لإثبات أن المتهم الثانى قام بشراء قطعة الأرض من الأول استناداً إلى عقود صحيحة خلافاً للحقيقة وأن تلك الأرض مملوكة للمجنى عليه عبد المجيد سعيد محمد أبو الجدايه بموجب عقد البيع النهائى المشهر برقم 2477 لسنة 1996 فى 22/12/1996 " وخلص إلى إدانة الطاعن اعتماداً على أقوال شهود الإثبات ، لما كان ذلك،وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع بانتفاء علمه بالتزوير وأنه اشترى الأرض بعد اطمئنانه لملكية البائع والذى قدم إليه شهادة سلبية من الشهر العقارى ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ويكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ولها أن تستقى عقيدتها من قرائن الحال ، إلا أنه ينبغى أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع العقل والمنطق ، وكان القصد الجنائى فى جرائم التزوير لا يتحقق إلا إذا قصد الجانى تغيير الحقيقة فى محرر بإثبات واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مما مقتضاه أن يكون عالماً بحقيقة الواقعة المزورة وأن يقصد تغييرها فى المحرر ، وكان من المقرر أيضاً أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى مجرد التمسك بها أمام الجهة التى قدمت لها مادام لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها أو شارك فى هذا الفعل ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يدلل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن وعلى اشتراكه فى مقارفة جرائم التزوير بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون ولا يكفى فى هذا الصدد أن يكون الطاعن هو الذى قدم عقد البيع ومحضر الصلح المزورين إلى المحكمة لأنه ليس من شان ذلك حتما أن تتوفر به جريمة استعمال المحرر المزور مع العلم بتزويره مادام الحاصل أن الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن قد اشترك فى ارتكاب تزوير المحررين فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1ـ ................. 2ـ ................................ " الطاعن " فى قضية الجناية رقم 1737 سنة 2002 قسم الرمـــل والمقيدة بالجدول الكلى برقم 44 سنة 2002 الإسكندرية) بوصف أنهما فى غضون عام 1997 بدائرة قسم الرمل ـ محافظة الإسكندرية :أـ وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريق المساعدة مع موظف عمومى حسن النية هو مجدى ريمون أمين سر جلسة الدائرة الثانية مدنى كلى بمحكمة إسكندرية الابتدائية فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو محضر جلسة الدعوى رقم 1812/1997 مدنى كلى إسكندرية المؤرخ 13/4/1997 حال تحريره المختص بوظيفته وكان ذلك بطريق الاصطناع بجعل واقعة مزوره فـى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بأمر تزويره موضوع العقد المشهر تحت رقم 1392 وأنه قد تصالح مع المتهم الثانى فى تلك الدعوى وارفقا محضر الصلح الدال على ذلك طالبين جعل ذلك التصالح فى قوه السند التنفيذى فأثبتها الموظف به خلافاً للحقيقة فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة . ب ـ اشتركا وأخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محررات أحاد الناس هو عقد البيع الابتدائى المؤرخ 5/2/1997 والمبرم بينهما موضوع قطعة الأرض سالفة الذكر وكان ذلك بطريق الاصطناع بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أمدا ذلك المجهول بالبيانات اللازم إدراجها به بأن قررا له أن المتهم الأول مالك قطعة الأرض سالفة الذكر قد باعها إلى المتهم الثانى مقابل مبلغ مالى فقام المجهول بتدوينها به خلافاً للحقيقة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة واستعملاها بأن قدماه بمحضر جلسة الدعوى رقم 1812/1997 مدنى كلى إسكندرية موضوع التهمة الأولى للاعتداد بما ورد بمحتواه . حـ ـ اشتركا وأخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محررات آحاد الناس هو محضر الصلح المؤرخ 12/4/1997 والمنسوب صدوره إليهما وكان ذلك بطريق الاصطناع بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أمدا ذلك المجهول بالبيانات اللازم إدراجها به بأن قررا له أنهما قد تصالحا بشأن عقد البيع المحرر بينهما والمؤرخ 5/2/1997 موضوع التهمة الثانية فقام المجهول بتدوينها خلافاً للحقيقة واستعملاه بأن قدماه بمحضر جلسة 13/4/1997 للاعتداد بما ورد بمحتواه مع علمهما بأمر تزويره فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . المتهم الأول :أـ وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومى حسن النية هو أمين سر جلسة الدائرة السابعة عشر مدنى كلى بمحكمة إسكندرية الابتدائية فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو محضر جلسة الدعوى رقم 724/1997 مدنى كلى إسكندرية حال تحريره المختص بوظيفته وكان ذلك بطريق الاصطناع بجعل واقعة مزوره فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بأمر تزويره بأن أمده بالبيانات اللازم إدراجها به بأن قرر له أنه مالك قطعة الأرض موضوع العقد المشهر رقم 1392 طالباً الحكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائى المؤرخ 25/12/1985 المنسوب صدوره لوالده والعقد الابتدائى المؤرخ 1/1/1957 فأثبتها الموظف خلافاً للحقيقة فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة . ب ـ اشترك وأخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزويـر فى محررات آحاد الناس هو عقد البيع الابتدائى المؤرخ 1/1/1957 المنسوب صدوره لمحمد أمين إبراهيم أبو زيد وكان ذلك بطريق الاصطناع بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أمد ذلك المجهول بالبيانات اللازم إدراجها به بأن قرر له أن والده قام بشراء الأرض سالفـة الذكر من المدعو................. فى 1/1/1957 فقام المجهول بتدوينها خلافاً للحقيقة وذيله بتوقيع نسبه زوراً للمدعو ................. واستعمله بأن قدمه بمحضر جلسة الدائرة السابعة عشر مدنى كلى الإسكندرية موضوع التهمة الأولى فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 19 من مايو سنة 2002 عملاً بالمواد 40/ثانياً ،ثالثاً ،41/1،211،212،214،215 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17، 30، 32 من ذات القانون أولاً : بمعاقبة المتهم الثانى بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة . ثانياً : انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الأول لوفاته . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من يونيه سنة 2002 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 3 من يوليو سنة 2002 موقعاً عليها من الأستاذ/ ................. المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .