الطعن رقم 22075 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-12-8
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل العمد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريان نائب رئيس المحكمة
ة السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وربي ومحمد خالد عبد العزيز .
رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
ومن حيث أن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه ، دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين في المادة 34 من ذات القانون إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عـدم قبول عرض النيابة، بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها ـ ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
ومن حيث إن الحكم حصل واقعة الدعوى في قوله :" أن المتهم الأول ......... وشهرته ...... كان يمر بضائقة مالية بسبب الإفراج عنه حديثاً من السجن في قضايا سابقة وإذ لاحظ تردد المجني عليها ........ الشهيرة ...... على مسكن والدته وبهره بريق حليها الذهبية التي كانت تتزين بها فقد أغواه شيطانه بإقامة علاقة عاطفية معها حتى تطمئن إليه وتأمن لمرافقته وهداه تفكيره الإجرامي المتأصل في نفسه إلى حيلة غادرة يخرج بها من ضائقته المالية فكان أن تظاهر للمجني عليها برغبته في الزواج بها والعيش معها بعيداً عن دائرة قسم العامرية الذي يقيمان فيه بينما كان يضمر لها أقصى درجات الشر والغدر في داخله ، فقد عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليها المذكورة والاستيلاء على حليها الذهبية في ذلك المكان البعيد وأعد لهذا سلاحاً أبيض " سكيناً " وشالاً من القماش وفى صبيحة يوم 19/11/2000 استأجر المتهم سيارة نصف نقل يقودها الصبي ...... واصطحب المجني عليها معه واستقلا السيارة بحجة رؤية الحجرة التي سيقيمان فيها وأمر قائد السيارة بالتوجه صوب القرية 29 بمنطقة بنجر السكـر بدائرة مركز الحمام، ولما بلغوا المكان الذي اختاره المتهم لتنفيذ جريمته ظهر ذات اليوم أمر قائد السيارة بالتوقف والانتظار على الطريق واستدرج المجني عليها إلى داخل غرفة مهجورة حاملاً سلاحه الأبيض واستولى على حليها الذهبية وهى عبارة عن قرط وقلادة وخاتمين وثلاثة سوارات، ومضى في استكمال ما خطط له وعقد العزم عليه غير مكثرت باستعطاف المجني عليها وتوسلاتها فأسرع بلف الشال حول عنقها وجذب طرفيه بكلتا يديه وقدميه قاصداً خنقها وإزهاق روحها حتى فارقت الحياة وسقطت بأرضية الحجرة وحتى يتأكد من الإجهاز عليها فقد ضربها بحجر على رأسها عدة ضربات ولم يتركها إلا جثة هامدة، وقد أحدث ذلك بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها ، ثم عاد المتهم المذكور إلى مسكنه حاملاً المسروقات في عصر ذلك اليوم وأعطاها لوالدته ......... " المتهمة الثالثة " والتي قامت بإخفاء تلك المسروقات رغم علمها بأنها متحصلة من جريمة قتل المجني عليها عمداً المرتبطة بالسرقة إلى أن تم ضبطها والمسروقات بحوزتها بمعرفة ضباط الشرطة تنفيذاً لإذن النيابة العامة وقد ساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من أقوال الشهود الذين أورد الحكم ذكرهم واعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة وبجلسات تجديد حبسه احتياطياً ومحاكمته وما قررته المتهمة الثالثة بالتحقيقات ومما ثبت بتقريري الصفة التشريحية والإدارة المركزية للمعامل الطبية الشرعية وكشفت عنه معاينة النيابة العامة لمكان الواقعة ومناظرتها لجثة المجني عليها وما جاء بالتقرير المصور للمعمل الجنائي، وحصل الحكم مؤدى هذه الأدلة تحصيلاً سليماً له أصله الثابت في الأوراق ـ وعلى ما تبين من الإطلاع على المفردات ـ ثم خلص إلى إدانة المتهم بجريمة قتل المجني عليها ......... الشهيرة ...... عمداً مع سبق الإصرار وسرقة حليها الذهبية وأنزل عليه العقاب المنصوص عليه في المواد 230،231،234/3،316 مكرراً ثالثاً البند ثالثاً من قانون العقوبات والمواد 1/1،25 مكرراً /1،30/1 من القانون 394 لسنـة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم (1) الملحق به المعدل ، ولما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المتهم لم يوكل محامياً للدفاع عنه، ولم يطلب تأجيل نظر الدعوى لتوكيل محام فندبت له المحكمة محامياً ترافع في الدعوى وأبدى ما عن له من دفاع فيها بعد الإطلاع على أوراقها، فإن المحكمة تكون قد وفرت له حقه في الدفاع وتكون إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب مادامت تقيمه على أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولا يغير من ذلك عدول الطاعن عـن اعترافه وإنكاره ـ ببعض جلسات تجديد الحبس ـ الاتهام المسند إليه ولا ينال من ذلك ما أثبته في اعترافه أن القتل كان بسبب الانتقام لوالده ذلك لأن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركنا من أركانها أو عنصراً من عناصرها. لما كان ذلك وكان الحكم قد استظهر نية القتل في حق المحكوم عليه بقوله :" ومن حيث أنه عن القصد الخاص لدى المتهم الأول فإن نية قتل المجني عليها ثابتة في حقه مما جاء باعترافه السليم من أي عوار في تحقيقات النيابة العامة بقيامه بلف الشال القماش حول رقبة المجني عليها ووضع قدميه على أحد طرفيه مع جذب الطرف الآخر بيديه حتى خنقها وسقوطها بلا حراك بأرضية الغرفة وأنه لما سمع حشرجتها قبل انصرافه عاد إليها وضربها على رأسها ضربتين بالحجر حتى يتأكد من موتها ولم يتركها إلا جثة هامدة وهو ما أكدته أقوال الشهود الثالث والرابع والخامس على النحو الوارد بها من أن المتهم قام بخنق المجني عليها بالشال ثم ضربها على رأسها عدة ضربات بالحجر حتى تأكد من موتها وكذلك فإن الإصابات العديدة الجسيمة الناتجة عن كل من الخنق بالرقبة والضرب على الرأس ـ يعتبر كلاً من هذين الموضعين مقتلاً للإنسان ـ والمبينة بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها تقطع باتجاه نية المتهم إلى الإجهاز عليها وإزهاق روحها وهو ما يجعل طل المتهم في شأن تعديل وصف التهمة إلى الضرب المفضي إلى الموت وما ينطوي عليه هذا الطلب من استبعاد القصد الخاص لديه قولاً مرسلاً يدحضه الثابت بأدلة الدعوى ". وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاض الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافياً في استظهار نية القتل فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك وكان من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من اطلاقات قاض الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج وكان الحكم قد بين توافر ظرف سبق الإصرار بقوله:" ومن حيث أنه عن ظرف سبق الإصرار فقد توافرت الأدلة والدلائل على استخلاص قيامه في حق المتهم الأول بيقين من الدافع على جريمته وتفكيره في ارتكابها وتصميمه عليها وكيفية إعداده لتنفيذها وذلك مما ورد بأقوال شهود الإثبات الثالث والرابع والخامس من أن المتهم كان يمر قبل الواقعة بضائقة مالية وأنه عقد العزم وبيت النية على استدراج المجني عليها بإحدى المناطق النائية والاستيلاء على حليها الذهبية وأنه أعد لارتكاب الجريمة شالاً وسكيناً واستأجر سيارة تقلهما قبل أن يستدرجها لهذا الغرض، ومما جاء باعتراف المتهم المذكور في التحقيقات من أنه كان قد عقد العزم على قتل المجني عليها وسرقة حليها الذهبية في صباح يوم الواقعة وأعد لذلك شالاً وسكيناً قبل أن يستدرجها بزعم رؤية الحجرة التي سيقيمان فيها بعد زواجهما عرفياً وأنه عقب استقلالهما السيارة طلب من قائدها الاتجاه أولاً إلى ناحية الناصرية لانتوائه قتل المجني عليها من تلك الناحية ولكنه لما رأى الزحام والتلاميذ ذاهبين إلى مدارسهم عدل مكان القتل وأمر قائد السيارة بالتوجه إلى القرية 29 بنجر السكر فوصلوا إلى مكان الواقعة في حوالي الساعة الواحدة ظهراً وأنه سبق له التوجـــه إلــى هـذا المكان ويعرف أنه مكان هادئ حتى لا يشعر أحد بقتل المجني عليها، وإذ ترى المحكمة أن كل ذلك يدل على أن المتهم قد أعمل فكره في التخطيط لجريمة قتل المجني عليها بغرض سرقة حليها الذهبية وكيفية استدراجها واختلاقه سبباً مزعوماً لهذا الاستدراج وإعداده أداه للقتل واختياره مكاناً لقتلها بعيداً عن مسكن والدته وإيجاده المكان البديل الهادئ لارتكاب جريمته عند الضرورة وتصميمه على التوجه إلى هذا المكان الأخير في ذات اليوم وتنفيذ الجريمة في وقت الظهيرة على الرغم من مضى عدة ساعات على وقت استدراجها أثناء ذهاب التلاميذ إلى مدارسهم صباحاً ـ الأمر الذي يقطع بتصميمه سلفاً على قتل المجني عليها في نفسه وغلقه باب الرجوع فيما صمم عليه لأي سبب مع تدبره لعواقب ذلك وهو في حالة نفسية مستقرة وهادئة خلال الفترة السابقة على ارتكاب هذه الجريمة ، ومن ثم يضحى ما ذهب إليه المدافع عن المتهم بقالة انتفاء ظرف سبق الإصرار لديه غير صحيح وتطرحه المحكمة " فإن ما أورده الحكم ـ فيما سلف ـ يتحقق به ظرف سبق الإصرار على النحو المعروف قانوناً . لما كان ذلك وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعـة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق وكان ما أورده الحكم المعروض في بيانه لصورة الواقعة التي أفصحت المحكمة عن اقتناعها بها على السياق المتقدم وما ساقه من الأدلة القولية والفنية التي عول عليها في الإدانة تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دان الطاعن فيها فإن ما يثيره المتهم من منازعة في الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى كما استخلصتها المحكمة ومن أنها لا تعدو أن تكون ضرباً أفضى إلى الموت لانتفاء نية القتل وعدم توافر ظرف سبق الإصرار يتمحض جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما خلص إليه الحكم المطروح فإنه يكون قد اقترن بالصواب. لما كان ذلك وكانت عقوبة الإعدام الموقعة على المحكوم عليه مقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي أثبتها الحكم في حقه مجردة من ظرف الارتباط فإنه لا يعيب الحكم قصوره في بيان الارتباط السببي بين القتل والسرقة أو ما يثار من دفاع بشأن التهمة الأخيرة . لما كان ما تقدم وكان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان المحكوم عليه بالإعدام بها وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما جاء الحكم خلوا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفق القانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى يغير مما انتهى إليه هذا الحكم ، ومن ثم يتعين معه قبول عرض النيابة وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1ـ .......... " الطاعن " 2ـ ........... 3ـ ............ في قضية الجناية رقم 172 سنة 2000 قسم الحمام (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 2351 سنة 2000 الإسكندرية) بوصف أنهم في يوم 19 من نوفمبر سنة 2000 بدائرة قسم الحمام ـ محافظة الإسكندرية : أولاً : المتهم الأول: أ ـ قتل ........... وشهرتها ...... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لذلك سلاح أبيض وأداه " سكين " وقطعة قماش " شال " واستدرجها لمكان الحادث وما أن ظفر بها حتى قام بخنقها بقطعة القماش " شال " والتقط حجراً وضربها على رأسها عدة ضربات قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت تلك الجناية بجنحة هى أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر ـ سرق المصوغات الذهبية المبينة وصفاً وقدراً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر حال حمله سلاح أبيض " سكين " ب ـ أحرز سلاحاً أبيض " سكين " وأداتين " حجر وشال مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازهم أو حملهم مسوغاً من الضرورة الشخصية أو الحرفية. ثانياً : المتهم الثاني والمتهمة الثالثة: علما بوقوع جناية القتل العمد مع سبق الإصرار المرتبطة بجريمة السرقة آنفه البيان وأعانا المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء بإخفائهما لأدلة الجريمة. ثالثاً: المتهمة الثالثة: أخفت المصوغات الذهبية المتحصلة من جناية القتل العمد مع سبق الإصرار المرتبطة بجنحة السرقة مع علمها بذلك. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قررت بجلسة 8 من يناير سنة 2003 وبإجماع الآراء إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية وحددت جلسة 5 من مارس سنة 2003 للنطق بالحكم .
وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد44مكرراً، 230،231،234/3،316 مكرراً ثالثاً البند ثالثاً من قانون العقوبات والمواد 1/1،25 مكرراً، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم (1) الملحق به المعدل ، مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات أولاً : بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقاً عما أسند إليه ومصادرة الشال والحجر المضبوطين. ثانياً : غيابياً بمعاقبة المتهمة الثالثة بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عن التهمة الأخيرة المسندة إليهما, وببراءتها والمتهم الثاني من تهمة إعانة المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء المسندة إليهما.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 6 من مارس سنة 2003.
كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .