⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19923 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-12-8
ملخص / وقائع الدعوى: مخدرات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ومحمود مكــى .وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد . .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر " حشيش " بقصد التعاطى قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ذلك بأنه لم يدلل على توافر قصد التعاطى بما يوفره ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصــر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر " حشيش " بقصد التعاطى التى دان المطعون ضده بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه ودلل على قيام قصد التعاطى لدى المتهم فى قوله :" أن المحكمة لا تساير النيابة العامة فى أن قصد المتهم من إحراز المخدر هو الإتجار لخلو الأوراق من ثمة دليل تطمئن إليه المحكمة يفيد توافر هذا القصد فى حق المتهم ولعدم اطمئنان المحكمة للاعتراف المنسوب للمتهم فى محضر الضبط ويبقى القدر المتيقن منه والذى يطمئن إليه وجدان المحكمة أخذاً من مقدار كمية المخدر المضبوط أن قصد المتهم من إحراز المخدر هو التعاطى ومن ثم فإن المحكمة تأخذه بهذا القصد الذى اطمأن إليه وجدانها أخذاً من ظروف الدعوى وملابساتها ". لما كان ذلك ، وكان ما قاله الحكم من ذلك يكفى لتبرير ما انتهى إليه من أن المطعون ضده إنما كان يحرز المخدر لتعاطيه فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً . فلهذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفـى الموضوع برفضه …""" أمين السر رئيس الدائــرة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 329 سنة 1994 مركز القناطر الخيرية ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 261سنة 1994بنها) بوصف أنه في يوم 9 من مارس سنة 1994 بدائرة مركز القناطر الخيرية ـ محافظة القليوبية : ـ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 2 من يونيه سنة 1994 عملاً بالمواد 1،2، 37/1،42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطي فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 31 من يوليه سنة 1994 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيسها. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.