الطعن رقم 13635 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-8
ملخص / وقائع الدعوى:
المدعى بالحقوق المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمةة السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا وربيع لبنه .ومدحت دغيـــم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 24 من فبراير سنة 1997 ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله ،وبتاريخ 23 من إبريل سنة 1997قرر المدعى بالحقوق المدنية بالطعن بالنقض فى هذا الحكم ، بيد أنه لم يقدم أسباب الطعن إلا بتاريخ 20 من مايو سنة 1997 متجاوزاً بذلك ـ فى تقديم الأسباب ـ الميعاد الذى حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الطاعن فى مذكرة أسباب الطعن من أن أسباب الحكم لم تودع إلا فى 12 من مايو سنة 1997 مما يرتب حقه فى تقديم الأسباب فى خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع أسباب الحكم مردوداً بأن عدم إيداع الحكم ـ ولو كان صادراً بالبراءة ـ فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذى حدده القانون للطعن بالنقض وتقديم الأسباب ، إذ كان يسعه التمسك بهذا السبب وحده وجهاً لإبطال الحكم بشرط أن يتقدم به فى الميعاد الذى ضربه القانون وهو ستون يوماً ، وليس كذلك حال النيابة العامة فيما يتعلق بأحكام البراءة التى لا تبطل لهذه العلة بالنسبة إلى الدعوى الجنائية ذلك بأن التعديل الذى جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 والذى استثنى أحكام البراءة من البطلان المقرر فى حالة عدم توقيع الأحكام الجنائية فى خلال ثلاثين يوماً من النطق بها لا ينصرف البتة إلى ما يصدر مـن أحكام فى الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية إذ أن مؤدى علة ذلك التعديل ـ وهى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانـــون ـ ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل له فيه ـ هو أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة وهى الخصم الوحيد فى الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه فى الميعاد المحدد قانوناً ، أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة فى انحصار ذلك الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر فى المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه . لما كان ما تقدم ، فإنه كان من المتعين على الطاعن ـ وهو المدعى بالحقوق المدنية ـ وقد حصل على الشهادة المقدمة منه المثبتة لعدم حصول إيداع الحكم فى الميعاد المذكور أن يبادر بتقديم أسباب الطعن تأسيساً على هذه الشهادة فى الأجل المحدد ، أما وقد تجاوز الأجل فى تقديم الأسباب ، ولم يقم به عذر يبرر تجاوزه له ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة .
فلهــذه الأسبـــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..