⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 951 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1979-6-2 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التنازل عن العين المؤجرة والتأجير من الباطن - التاجير من الباطن للمهجرين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صلاح الدين زغو و محمود حسن رمضان وعبد العزيز عبد العاطى إسماعيل وحسن عثمان عمار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ، ينعى الطاعن بالسبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه على سند من ان المطعون عليها الثانية مهجرة من الاسماعيلية ، وتستفيد تبعا لذلك من احكام القانون رقم 76 سنه 1969 الخاص بالمهجرين ، فى حين انه تمسك فى دفاعه امام محكمة الاستئناف بانها لا تستفيد من احكام هذا القانون ، لانها هجرت مع اسرتها من الاسماعيلية الى القاهرة واقامت معهم فى منزل اخر ، ثم تزوجت وانتقلت الى منزل زوجها قبل اقامتها فى شقة النزاع وطلب احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ذلك ، ولكن المحكمة لم تستجيب الى طلبه ، مما يعيب الحكم بالاخلال بحق الدفاع . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول ان زوج المطعون عليها الثانية من سكان القاهرة وكان يستطيع اسكانها فى مسكنه ، وان استيلاء المطعون عليها الثانية على شقة النزاع اعتبارها مهجرة يجافى احكام الشريعة الاسلامية ، لان الزوج هو الملزم بسكنى زوجته ، وقد اسكنها فعلا ، وطلب الطاعن تحقيق ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 فى شأن إيقاف إجراءات التنفيذ و الإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار و التأجير من الباطن للمهجر من منطقه القنال و سيناء أن المشرع إستثنىء التأجير من الباطن و التنازل عن الإيجار من حكم المادة 23 فقرة ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 إذ كان التأجير أو التنازل لأحد المهجرين من محافظات بورسعيد و الإسماعيلية و السويس و سيناء ، و شرط ذلك أن يكون حق المستأجر الأصلى قائماً و أن يكون المستأجر من الباطن أو المتنازل له من المهجرين من إحدى المحافظات المشار إليها و أن تثبت له هذه الصفة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المواد 253 ، 255 ، 258 ، 261 ، 262 من قانون المرافعات يدل على أن القانون قد ناط بقلم كتاب محكمة النقض إختصاصات متعلقة بقبول صحف الطعن بطريق النقض و سندات توكيل المحامين الموكلين من الخصوم و المقبولين أمام هذه المحكمة و مذكراتهم و مستنداتهم فى المواعيد المحددة لذلك قانوناً ، و ذلك للتثبت من مراعاة ما أوجبه القانون فى هذا الصدد سواء بشأن إلتزام تلك القواعد أو صفات من يقدمون الأوراق أنفه الذكر من المحامين و حقهم فى تمثيل الخصوم أمام محكمة النقض ، بحيث يحظر على قلم الكتاب قبول ما يخالف ذلك ، الأمر الذى يضفى عليه - فى شخص من يمثله وفقاً لتنظيم العمل المتبع فى هذه المحكمة - إختصاصاً قانونياً ، يوجب عليه إثبات ما يتلقاه من ذوى الشأن فى محررات رسمية لها حجيتها فى الإثبات قانوناً ، إيجابية كانت أو سلبية ، و نهض حجة للخصوم أو عليهم ، تحت رقابة هذه المحكمة التى تلتزم إعمالاً لحكم القانون بإبطال ما يقع من الإجراءات على خلاف ذلك . لما كان ما تقدم ، و كانت صورة المذكرة المشار إليها آنفا ليست من الأوراق التى أنطوت عليها حافظة المستندات المقدمة من الطاعن عند رفع طعنه ، كما أن ملف الطعن خلو من محضر محرر من الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض لإثبات تقديم صورة تلك المذكرة وفقاً لما يستلزمه القانون ، فإنه يتعين الإلتفات عن هذه المذكرة ، و يكون النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع على غير أساس .