⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1428 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-12-8
ملخص / وقائع الدعوى: هروب جمركى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ومدحت دغيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة تهريب سيارة داخل البلاد دون أداء الضريبة الجمركية المستحقة عنها جاء قاصر البيان إذ خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ودليل ثبوتها . ومن حيث إن محكمة أول درجة إذ دانت الطاعن فـى جريمة تهريب سيارة إلى داخل البلاد دون أداء الضريبة الجمركية المستحقة عليها قد اقتصر حكمها فى بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها وفى بيان أركان الجريمة على قولها " وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً تطمئن إليه المحكمة مما جاء بمحضر الضبط وعلى نحو ما تقدم بيانه ، ومن عدم دفعها من قبل المتهم بدفاع مقبول ومن ثم يتعين معاقبته عملاً بمواد الاتهام سالفة البيان وعملاً بنص المادة 304/2أ.ج " ثم قضت محكمة ثانى درجة بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها ، لما كان ذلك وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة،والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث الوجهين الآخرين للطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1703 لسنة 1995 مركز شبين الكوم بوصف أنه فى يوم الأول من إبريل سنة 1996 بدائرة مركز شبين الكوم ـ محافظة المنوفية: هرب السيارة المبينة الوصف والقيمة بالأوراق بأن أدخلها جمهورية مصر العربية بطريق غير مشروع دون أداء الضريبة الجمركية المستحقة . وطلبت عقابه بالمواد 1،2،3، 4،121،122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980. ومحكمة جنح مركز شبين الكوم قضت حضورياً فى 17 من مايو سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 11943 لسنة 1997 س. شبين الكوم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 21 من سبتمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ألف جنيه . فطعن الأستاذ/ ...............المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ............... المحامى . وبجلسة الأول من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .