⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20702 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-12-8
ملخص / وقائع الدعوى: مخدرات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنـــا ومحمود مكــى وربيع لبنـــه . نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر الحشيش بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بكيدية الاتهام ، بيد أن الحكم رد على هذين الدفعين بما لا يصلح رداً ، واستند ـ ضمن ما استند من أدلة ـ إلى اعتراف الطاعن بالتحقيقات بسبق القبض عليه وإدانته فى قضية مخدرات أخرى دون أن يورد مؤدى هذا الاعتراف بطريقة وافية . وكل هذا مما يعيب الحكم ويوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصــر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال ضابط الواقعة وإقرار الطاعن بمحضر الضبط ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوى ، وهى أدلة سائغة لها معينها الصحيح فى الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها . وقد عرض الحكم من بعد ذلك للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله " أن هذا الدفع مرفوض لمجافاته لأوراق الدعوى والتصوير الذى خلصت إليه المحكمـة لواقعتها ويشهد بقيام حالة التلبس فى صورتها الصارخة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية والقائمة على ضبط المتهم والجريمة متلبس بها بعد أن تناول شاهد الإثبات لفافة الحشيش من يد المتهم وقام بفضها وتأكد من وجود المخدر المؤثم بداخلها واتبع ذلك بالقبض عليه وتفتيشه وضبط لفافة تجمع خمس لفافات أخرى تحوى كل منها قطعة مـن المخدر ذاته". لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر عند تحصيله لواقعة الدعوى ـ حسبما استقرت فى يقين المحكمة ـ أن الطاعن هو الذى قدم اللفافة إلى الضابط بعد أن عرفه أنها تحوى مخدر الحشيش الذى عرض عليه شراءه وحدد له سعره وفضها وتأكد أنها تحوى المخدر وكان ذلك منه طواعية واختياراً فإن الجريمة تكون فى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ، ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمداً من واقعة ضبط الجوهر المخدر على هذه الصورة ولم يكن وليد قبض أو تفتيش وقع عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كاف وسائغ فى الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم بالنسبة لاعتراف الطاعن بسبق القبض عليه فى قضية مخدرات أخرى والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات يحقق مراد الشارع الذى استوجبه فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل بدوره إلى جدل موضوعى حول حق محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 6407 سنة 1998 قسم الخليفة( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1807 سنة 1998 القاهرة) بوصف أنه فى يوم 16 من مايو سنة 1998 بدائرة قسم الخليفة ـ محافظة القاهرة : ـ أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 24 من فبراير سنة 1999 عملاً بالمواد 1،2، 7/1،34/1ـ أ،42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1977،122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من مارس سنة 1999 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 18 من إبريل سنة 1999 موقعاً عليها من الأستاذ/ ....................المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .