الطعن رقم 13271 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-8
ملخص / وقائع الدعوى:
التزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة
ومدحت دغيـــم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الطاعن وعلى فرض أنه أبدى طلب سماع أقوال شهود الإثبات فى المذكرة التى قدمها إلى المحكمة الاستئنافية بجلسة 15/1/1997 فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسبق سكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ، ولما كان يكفى أن تحيل المحكمة الاستئنافية إلى أسباب الحكم المستأنف إذا ما رأت كفايتها ، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى ما تضمنه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن المطعون ضدها ليست هى المحررة للتوقيع المنسوب إليها ولبيانات الصلب للشيك موضوع الدعوى ، فإنه لا يصح أن يعاب عليها عدم إجابتها الطاعن إلى طلب إعادة الأوراق إلى مصلحة أبحاث التزييف والتزوير مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها ضرورة لهذا الإجراء ، أما ما يثيره الطاعن بشأن عدم استجابة المحكمة لطلبه بضم المحضر الإدارى رقم 1668 لسنة 1995 الإزبكية فإنه لما كان لم يبين سبب هذا الطلب ومرماه منه ، فإنه يغدو طلباً مجهلاً لا تثريب على المحكمة إن هى سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه ،ولما كان ما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يعرض للمستندات المقدمة منه والدالة على تأييد دفاعه لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .