الطعن رقم 1244 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-8-12
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة عضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل و رفعت حنا نائبى رئيس المحكمة
و مدحت دغيم و محمد خالد عبد العزيز .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم لم يقدم التوكيل الذى يخوله هذا الحق نيابة عن المحكوم عليه.................. ، فإن الطعن المقدم من الأخير يكون قد قرر به من غير ذى صفة ويتعين عدم قبوله .
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنين الأخرين استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة البلاغ الكاذب قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأن الحكم لم يبين الأدلة التى إستند إليها فى الإدانة مكتفياً بالقول أن التهمة ثابتة مما ورد بعريضة الدعوى والمستندات مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى ـ الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه ـ بعد أن نقل ما أورده المدعى بالحقوق المدنية فى صحيفة الادعاء المباشر من أن الطاعنين أبلغوا كذباً ضده فى الدعوى المدنية رقم 125 لسنة 91 مدنى السادات والجنحة رقم 2517 لسنة 96 جنح السادات والمحضر 907 لسنة 96 إدارى السادات عن ضياع الشيك المحرر للمدعى بالحقوق المدنية المقام بشأنه الجنحة رقم 18871لسنة 95جنح كوم حمادة خلص إلى إدانة الطاعنين فى قوله " وحيث إن الواقعة حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق ثابتة فى حق المتهمين ثبوتاً كافياً وذلك من أقوال المدعى المدنى بصحيفة دعواه المؤيدة بالمستندات وما جاء بالجنحة والدعوى المدنية سند المتهمين التى تطمئن إليها المحكمة من تعمد كذب المتهمين وإلحاق الضرر بالمدعى المدنى الأمر الذى يثبت قيام الجريمة فى حق المتهمين ويتعين معه معاقبتهم عملاً بمواد الاتهام سالفة الذكر والمادة 304/2أ.ج ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فـى الحكم وإلا كان قاصراً ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على سرد ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى أقوال المدعى بالحقوق المدنية وما قدمه من مستندات دون أن يورد مضمونها أو يكشف عن ماهية هذه المستندات ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ـ الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه والإحالة . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة التى دين الطاعنون بها واحدة ، فإن حسن سير العدالة يقتضى نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن الثالث ـ الذى لم يقبل طعنه شكلاً كذلك.
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنين أمام محكمة جنح قسم السادات ( قيدت بجدولها برقم 106 سنة 1997) بوصف أنهم فى غضون شهر سبتمبر سنة 1995 بدائرة قسم السادات ـ محافظـة المنوفية :ـ أبلغوا كذباً ضده فى الدعوى رقم 128 لسنة 1997 مدنى السادات والجنحة رقم 2517 لسنة 1996 جنح السادات والمحضر رقم 97 لسنة 1996 إدارى السادات عن فقد الشيك المحرر له والمقام بشأنه الجنحة رقم 18871 لسنة 1995 جنح كوم حمادة وذلك بقصد الإضرار به على النحو الوارد بصحيفة الدعوى وطلب عقابهم بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح قسم السادات قضت حضورياً فى 19 من مارس سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهمين مائتى جنيه وإلزامهم بدفع مبلغ خمسمائة وواحد جنيه للمدعى بالحقوق المدنية على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفوا وقيد استئنافهم برقم 12682 لسنة 1997 س. شبين الكوم .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 21 من سبتمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ .................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من أكتوبر سنة 1997 وقدمـت مذكرة بأسباب الطعن فى 6 من نوفمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ .................. المحامى .
وبجلسة 22 من أكتوبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .