⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 944 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1979-1-13 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - احكام القانون 121 لسنة 1947

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم صالح ومحمود حسن رمضان وعبد العزيز عبد العاطى اسماعيل وحسن عثمان عمار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سببين : ينعى الطاعن باولهما على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وتاويله ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم استند فى قضائه الى نص المادة 14 من القانون رقم 121 سنه 1947 والقانونين رقمى 168 سنه 1961 و 7 سنه 1965 فى حين ان سريان احكام القانون 121 سنه 47 - على الاماكن الواقعة فى الجهات التى لم ترد فى الجدول المشار اليه بالمادة الاولى منه متى كانت مؤجرة الى جهة حكومية مقصور على الاحكام المتعلقة بالامتداد القانونى لعقود الايجار دون تلك المتعلقة بتحديد الاجرة ومن ثم تبقى اجرة هذه الاماكن خاضعة لاتفاق الطرفين وطليقه من اى قيد اذا كانت منشاة بعد اغسطس 1944 ، ولما كانت عين النزاع داخلة ضمن الاماكن المذكورة فان اجرتها لا تخضع للتخفيض المقرر بالقانونين رقمى 168 سنه 61 و 7 سنه 1965 واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والاخلال بح الدفاع ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ذهب فى بيان تاريخ انشاء عين النزاع الى انها كانت فى 6/12/1958 عبارة عن حوائط وسقف مسلح وانه تم استكمالها وتسليمها لمديرية التربية والتعليم وحرر عنها عقد الايجار فى 23/6/1959 ورتب الحكم على ذلك انه سواء بدئ فى انشائها قبل او بعد 12/6/1958 فقد تم انشاؤها قبل 5/11/1961 واخضعها لاحكام القانون رقم 168 سنه 1961 واعتبر ان اجرتها القانونية هى الاجرة المتفق عليها وقدرها 24 جنيها حتى اخر نوفمبر سنه 1961 ثم خفضها بنسبة 20 % ابتداء من 1/12/1961 ، وان مؤدى ذلك ان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الاجرة الاتفاقية للعين هى الاجرة القانونية لها فى حكم القانون رقم 55 سنه 1958 باعتبار انها انشئت قبل 12/6/1958 ثم اجرى تخفيضها بعد ذلك طبقا للقانون رقم 168 سنه 1961 وبذلك يكون الحكم قد اعمل للقانونين معا وهو ما لا يصلح قانونا ، فى حين انه كان على المحكمة ان تتحقق من تاريخ انشاء العين واعدادها للسكنى لانزال حكم القانون الواجب التطبيق عليها واذ اغفلت ذلك وم تعن بالرد على ما تمسك به الطاعن فى دفاعه من تحقيق هذا الامر فان الحكم يكون معيبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 121 لسنة 1947 ، سريان جميع أحكامه على الأماكن المبينة به بكافة ما إشتمل عليه م قيود و قواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر و المستأجر و من بينها تلك المتعلقة بتحديد الأجرة ، و آية ذلك ما ورد بالفقرة الثانية من النص من تحديد أجرة تلك المبانى و طريقة إحتسابها على أساس خاص تبعاً للجهة الحكومية المستأجرة لها . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن عين النزاع تقع بقرية ... ... ... مركز ... ... ... و أنها كانت فى دور الإنشاء فى 1958/12/2 حتى تم إعدادها و تأجيرها لمديرية التربية و التعليم بالدقهلية لإستغلاله كمدرسة بتاريخ 1959/6/23 و من ثم فإن أجرتها تخضع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ، إذ تنص المادة "5" من القانون المذكور مضافة بالقانون رقم 168 لسنة 1961 على أن " ... ... ... " كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1965 على أن "... ... ... " مما مؤداه خضوع أجرة عين النزاع للتخفيض المقرر بهذين القانونين ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و تأويله يكون على غير أساس .