⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14080 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-12-8
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة و عضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل و رفعت حنا و محمود مكــى و ربيع لبنه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه ـ خلافاً لما ينعى به الطاعنان ـ موقع عليه من رئيس الهيئة التى أصدرته ، وكان ذلك الحكم قد أحاط بالدعوى وبظروفها وكافة أدلتها وانتهى إلى تبرئة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله تأسيساً على خلو الأوراق من دليل مقنع على توافر جريمة النصب فى حقه ، وهو ما يكفى لحمل قضائه ، ولا يعيبه ـ من بعد ـ عدم تصديه لما يكون قد ساقه الطاعنان ـ المدعيان بالحقوق المدنية ـ من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام والرد على كل دليل من أدلته ، ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعنان بالقصور فى التسبيب لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً ، ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة مبلغ مائة وخمس وعشرين جنيهاً من الكفالة المسددة بحسبان أن الطاعنين تجمعهما مصلحة واحدة، فلا تتعدد الكفالة بتعددهما ، ولا يلزما سوى بسداد قيمة كفالة واحدة بغير زيادة . فلهــذه الأسبـــــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ خمسة وعشرين ومائة جنيه من الكفالة المسددة ..."""""