الطعن رقم 13264 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-8
ملخص / وقائع الدعوى:
سب وقذف عن طريق النشر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
السيد المستشار/ م حمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة و عضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل و هشام البسطويسى و رفعت حنا نواب رئيس المحكمة و محمد خالد عبد العزيز .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن وإن قدم الأسباب فى الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة و اتصالها به بناء على إعلان ذى الشأن عــن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة و لا تتصل به محكمة النقض و لا يغنى عنه أى إجراء آخر ، كما أن الطاعن لم يودع الكفالة المقررة قانوناً ، و من ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً ..""
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية " المطعون ضده الثانى " دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنايات القاهرة ضد الطاعن وكلاً من المطعون ضدهما الثالث والرابع ( قيدت برقم 5496 سنة 1995 جنح السيدة زينب) بوصف أنه فى يوم 13 من فبراير سنة 1999 قام كلاً من الطاعن والمطعون ضده الأخير بسبه وقذفه عن طريق النشر على النحو المبين بالأوراق وطلب عقابهما بالمواد 185،302،303،306،307 من قانون العقوبات وإلزامهما والمطعون ضده الثالث بصفته أن يؤدوا له مبلغ مليوني جنيه على سبيل التعويض النهائى عما لحقه من أضرار .
ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً فى 23 من سبتمبر سنة 1999 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعويين الجنائية والمدنية وبإحالتهما إلى محكمة جنح السيدة زينب الجزئية المختصة بنظرهما .
فطعن المدعى عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت مذكـرة بأسباب الطعن فى 8 من نوفمبر سنة 1999 موقعاً عليها من الأستاذ/ ..................... .
وبجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .