⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1421 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-12-8
ملخص / وقائع الدعوى: سب و قذف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل و محمود مكى و ربيع لبنه نواب رئيس المحكمة و محمد خالد عبد العزيز .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمتى السب والقذف قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان مؤدى الأدلة التى عول عليها فى الإدانة ووجه استدلاله بها ، ولم يستظهر ركن العلانية فى حقها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائى أنه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها على قوله :" وحيث إن التهمة ثابتة فى حق المتهمة ثبوتاً كافياً حسبما جاء بالأوراق وما قرره محرر المحضر ومن ثم وجب عقابها بالمواد سالفة الذكر والتهمة ثابتة فى حق المتهمة أخذاً من أقوال المدعيين بالحق المدنى من أن المتهمة وجهت إليهما الألفاظ المبينة بالمحضر سند الجنحة الماثلة وقد تأكدت هذه الأقوال بأقوال شهود الواقعة الذين تم سؤالهم بمحضر الضبط وقد تضمنت الألفاظ الواردة بالمحضر قذفاً فى حق كل من المدعيين وحدث بسمعها مما يتعين معه معاقبة المتهمة عملاً بنص المادة 304/2أ.ج لثبوت التهمة في حق المتهمة ". كما أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم الإبتدائي للأسباب التى بنى عليها أضاف قوله :" وحيث بخصوص مجال تقدير العقوبة فإن المحكمة تأخذ المتهمة بقسط من الرأفة وتعدل الحكم حسبما هو وارد بالمنطوق ".لما كان ذلك ،وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الإبتدائي أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييـده لواقعة الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الإبتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنة أمــام محكمة جنح قسم شبين الكوم ( قيدت بجدولها برقم 1379 سنة 1997) بوصف أنها فى يوم 22 من نوفمبر سنة 1996 بدائرة قسم شبين الكوم ـ محافظة المنوفية:ـ قامت بسبهما بالعبارات المبينة بصحيفة الدعوى. وطلبا عقابها بالمواد 171،302،306،307،308من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدى لهما مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم شبين الكوم قضت حضورياً فى 18 من مايو سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة ستة أشهر وتغريمها مائتى جنيه وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامها بأن تؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنفت وقيد استئنافها برقم 12580 لسنة 1997 س. شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 21 من سبتمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة ثمانية وأربعون ساعة وتغريمها مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ/ ....... المحامى بصفته وكيلاً عـن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من أكتوبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 24 من أكتوبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة في هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .