الطعن رقم 937 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1979-5-12
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الدعاوى الناشئة عن عقد الايجار - سبب الدعوى
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم على صالح و محمود حسن رمضان وعبد العزيز عبد العاطى إسماعيل وحسن عثمان عمار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنه على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك تقول انها اسست دعواها امام محكمة الدرجة الاولى على سببين اولهما التاجير من الباطن وثانيهما تغيير استعمال العين المؤجرة من مخزن الى محل للتصوير واجراء تعديلات فيها .........تؤثر فى سلامة البناء وتلحق به ضررا ، واذ كان حكم محكمة الدرجة الاولى قد اجابها الى طلبها استنادا الى السبب الاول ولم يرى مبررا لبحث السبب الثانى ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالغاء الحكم المستانف فيما انتهى اليه واغفل بحث السبب الثانى الذى اسست عليه الطاعنه طلب الفسخ وهو تغيير الغرض من استعمال العين وما تم عنه من ضرر ، فان الحكم يكون باطلا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الإستئناف و إعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية و أدلته الواقعية ، و أنه نتيجة للأثر الناقل يعتبر مطروحاً على محكمة ثانى درجة كل ما كان قد أبدى أمام محكمة أول درجة من أوجه دفاع و دفوع فيتعين عليها أن تقول كلمتها فيها و لو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها و لو تغيب أو حضر و لم يبد دفاعاً و سواء كانت محكمة أول درجة قد فصلت فى تلك الأوجه أو أغفلتها إلا أن يكون المستأنف عليه قد تنازل عنها ، و أنه لا يعد تنازلاً منه طلبه تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى أقيم بها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه - الذى قضى بإلغاء الحكم المستأنف و رفض دعوى المؤجرة قد حصر النزاع الدائر فى الدعوى بين الطاعنة و المطعون عليهما - المؤجرة و المستأجر الأصلى و المستأجر من الباطن - فى مدى إفادة المطعون عليه الثانى - المستأجر من الباطن - من الرخصة المقررة بالقانون 48 لسنة 1970 بشأن صحة التنازل للمهجرين عن الأماكن المؤجرة - مع أن هذا الأمر لا يتعلق إلا بالسبب الأول من سببى طلب الإخلاء - و هو التأجير من الباطن - دون السبب الثانى الذى إستندت إليه الطاعنة فى دعواها و قوامه تغيير إستعمال العين المؤجرة و إحداث تعديلات فيها مما ألحق بها ضرراً ، مما كان يتعين على محكمة الإستئناف أن تعرض له و تفصل فيه إعمالاً للأثر الناقل للإستئناف . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و عول فى قضائه بإلغاء الحكم المستأنف على السبب الأول وحده - و حجب نفسه بذلك عن الفصل فى السبب الثانى للدعوى المستأنف حكمها فإنه يكون قد خالف القانون .