⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 84 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1979-11-27 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الطلب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رياسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فاروق راتب ومصطفى قرطام وعبد الحميد المنفلوطى وجلال الدين أنسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان قيام مانع قهرى يتعذر معه على الطالب تقديم الطلب فى الميعاد الذى حدده القانون من شأنه وقف هذا الميعاد طوال مدة قيام المانع ، إلا أن هذا الوقف يزول بزوال المانع . و إذا قام المانع قبل سريان الميعاد يكون للطالب الحق فى طلبه خلال مدة أخرى - أى ثلاثين يوماً - من تاريخ زوال المانع ، و هى المدة التى قرر الشارع لزومها لإتخاذ الإجراء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الطعن فى القرار الوزارى الصادر بإعتبار الطالب مستقيلاً من عمله لتقديم الطلب بعد الميعاد ، و بذلك أضحى القرار نهائياً ، فإنه لا يجوز للطالب إستناداً إلى ما يدعيه من عيوب شابت هذا القرار ، أن يطالب بتعويض عنه لما يستلزمه الفصل فى طلب التعويض من التعرض للقرار ذاته ، و من ثم يتعين رفض طلب التعويض .