الطعن رقم 784 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1979-3-7
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ اثار العقد - انتفاء المسئولية العقدية
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية الناقل
⚖️ نقل برى - مسئولية امين النقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم عبد الله سليم ومحمد عبد العزيز الجندى وأمين طه أبو العلا وسامى الكومى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه - بالسبب الاول - الخطا فى تطبيق القانون اذ اقام قضاءه على ان الحادث وقع بسبب اجنبى لا يد لقائد سيارة الاوتوبيس فيه يتمثل فى سقوط الامطار فاعتبرها الحكم قوة قاهرة وفى خطا قائد سيارة النقل بمقولة انه اعترض فجاة سيارة الاوتوبيس ، ورتب على هذا انتفاء علاقة السببية بين الخطا - المنسوب لقائدها وبين الضرر فاسقط بذلك مسئولية الشركة الناقلة والشركة المؤمنه حالة ان المطر لا يعتبر قوة قاهرة لتوقعه وامكان دفعه ولم يكن سببا فى تصادم السيارتين كما انتفى خطا قائد سيارة النقل بحكم جنائى نهائى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق النقل إلتزاماً بضمان سلامة الراكب هو إلتزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير الحاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه و لا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن الحادث نشأ عن قوة قاهرة أو عن خطأ من الراكب المضرور أو خطأ من الغير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط في خطأ الغير الذي يعفى الناقل من المسئولية إعفاء كاملاً، ألا يكون في مقدور الناقل توقعه أو تفاديه وأن يكون هذا الخطأ وحده هو الذي سبب الضرر للراكب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الضرر قد نشأ عن قوة قاهرة أو عن خطأ الغير، حالة أنه يشترط لإعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه أو التحرز منه، ولما كان سقوط الأمطار وأثرها على الطريق الترابي - في الظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع الحادث في الدعوى الماثلة من الأمور المألوفة التي يمكن توقعها ولا يستحيل على قائد السيارة المتبصر التحرز منها، وكان الخطأ المنسوب لقائد السيارة النقل قد انتفى بحكم جنائي قضى ببراءته والتزم الحكم المطعون فيه بحجيته في هذا الخصوص فإنه إذ قضى برفض دعوى الطاعنين بمقولة أن الحادث وقع بسبب أجنبي لا يد لقائد الأتوبيس فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.