⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 762 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1979-4-7 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - احكام القانون 121 لسنة 1947
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - المزايا الممنوحة للمستأجر - ميزة الترخيص بالتأجير من الباطن
⚖️ مسائل الواقع - فى ايجار الاماكن
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صلاح الدين زغو و محمود حسن رمضان وعبد العزيز عبد العاطى إسماعيل وحسن عثمان عمار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على ثلاثة اسباب ينعى الطاعنان بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطا فى القانون وفى بيان ذلك يقولان انه لما كان قانون ايجار الاماكن قد جاء خلوا من قاعدة تقديرية ميزة التاجير من الباطن انه يتعين الالتجاء فى ذلك الى العرف عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون المدنى مما كان ينبغى معه على محكمة الموضوع ان تتحقق من ان الزيادة البالغة 70 % من القيمة الايجارية نظير ميزة التاجير عرفا ملزما ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يشر الى المصدر الذى استقى منه هذا العرف فانه يكون قد انزل على واقعة الدعوى قاعدة لا وجود لها واخطا من ثم فى القانون . وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الثانى على الحكم المطعون فه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان ان رقم الدعوى 2719 لسنه 1963 م مدنى كلى القاهرة التى كانا قدى اقاماها لتخفيض اجرة المحلات موضوع النزماع لبطلان شرط التاجير من الباطن لصوريته بغرض اخفاء رفع القيمة الايجارية تختلف فى موضوعها عن موضوع الدعوى الماثلة لان النزاع فى الثانية يدور حول تقدير قيمته المالية . واذا اخذ الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2719 سنه 1963 م ،فانه يكون قد اخطا تطبيق المادة 101 من قانون الاثبات . وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان فى الاجراءات ومخالفة القانون وفى بيان ذلك يقولان ان محكمة الدرجة الاولى عدلت عما امرت به من استجواب المطعون عليها دون ان تبين اسباب العدول فى المحضر وفق ما تقضى به المادة 9 من قانون الاثبات وان ما اورده الحكم الابتدائى فى اسبابه لا يعتبر سببا للعدول هذا الى ان الحكم المطعون فيه لم يضف جديدا الى تقدير اجرة المحل رقم 7 - وهو احد المحلات موضوع الدعوى - على اتفاق الخصوم بشانه مما يعتبر منه تقريرا فاسدا لانه تحديد الاجرة امر متعلق بالنظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب لم يسبق إبداءه أمام محكمة الموضوع ، ما لم يكن سبباً قانونياً صرفاً لا يخالطه واقع ، و تحدى العرف فى ذاته و التثبيت من قيامه هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أمور الواقع التى تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض ، و إذ كان الخبير المنتدب فى الدعوى قد قيم ميزة التصريح للطاعن بتأجير محلات النزاع من الباطن بنسبة 70 % من القيمة الإيجارية إستناداً إلى أن العرف قد جرى تقديرها بتلك النسبة ، و كان الطاعنان لم يقدما ما يثبت أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بما أثاراه فى سبب النعى ، فإن النعى على الحكم بهذا السبب يضحى غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 9 من قانون الإثبات على أن " للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر و يجوز ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها " يدل على أن المشرع إنما قصد من الإكتفاء ببيان أسباب العدول بمحضر الجلسة - خلافاً لما أوجبته فى حالة عدم الأخذ بنتيجة الإجراء من تبيان أسباب ذلك فى الحكم إلى مراعاة جانب التيسير مما مؤداه أن إبداء سبب العدول عن الإجراء بأسباب الحكم يكون أكثر تحقيقاً لمراد المشرع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947 على أنه " لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها فى عقود الإيجار التى أبرمت من أول مايو 1941 على أجرة شهر أبريل 1941 أو أجرة المثل لهذا الشهر إلا بمقدار ما يأتى ... ... " يدل على أن القانون إتخذ أساساً لحساب الحد الأقصى لأجرة هذه الفئة من الأماكن الأجرة الفعلية التى كانت العين مؤجرة بها فى شهر إبريل 1941 فإذا لم تكن العين مؤجرة فى هذا التاريخ وجب التعويل على أجرة المثل عن ذلك الشهر ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى تحديد أجرة المحل رقم 7 على ما ثبت من أنه كان موضوع عقد إيجار مستقل مؤرخ 1941/4/1 و أن طرفى الدعوى قد تلاقيا على أن أجرته كانت عشرة جنيهات مما مؤداه أن هذا الأمر لم يكن محل نزاع يقتضى من الحكم فصلاً فيه ، و كان لا وجه لإفتراض مخالفة ما تلاقيا عليه للقانون لأن الأصل فى التصرفات هو المشروعية ، فإن الحكم يكون قد إلتزم صحيح القانون .