الطعن رقم 699 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1979-4-8
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش العامل
⚖️ اجر العامل - الاجر الاضافى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبة الحمد وأحمد شوقى المليجى وعبد السلام القرش وعبد الوهاب أحمد حسن سليم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من ثلاثة اوجه ، وفى بيان الوجهين الثانى والثالث منهما يقولون ان الهيئة المطعون ضدها الاولى اقرت فى محضر اعمال الخبير بانها لا تمانع فى اعادة تسوية معاشاتهم على اساس حساب الاجر الاضافى مع حفظ حقها فى الرجوع على الشركة باشتراكات التامين وفقا للحكم الصادر فى النزاع رقم 1260 سنه 1968 تحكيم عام ، وهو اقرار تحاج به الهيئة ، واذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الاقرار وقضى برفض دعوى الطاعنين على خلاف حكم هيئة التحكيم المشار اليه الذى قضى فى النزاع بين الهيئة والشركة على تحصيل اشتراكات التامين من الاجور الاضافية برفض طلب الشركة على سند من القول بان الاجر فى حكم قانون التامينات الاجتماعية هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله مهما كان نوعه ، فانه يكون قد خالف القانون .
وحيث ان الطاعنين ينعون بالوجه الاول من السبب الاول وبالسبب الثانى للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق ، وفى بيان ذلك يقولون ان المادة الاولى من قانون التامينات رقم 63 لسنه 1964 والمادتين 3 ، 42 من قانون العمل رقم 91 لسنه 1959 والمادة 683 من القانون المدنى حددت الاجر بانه كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله سواء اكان هذا العمل اصليا ام اضافيا ، وطالما كان العمل الاضافى متصفا بالدوام والاستمرار فانه يتعين ادخالة فى حساب الاجر الذى يسوى عليه المعاش ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على ان الاجر الاضافى الذى اثبت خبير الدعوى ان الطاعنين كانوا يتقاضونه بصفة مستمرة ومنتظمة لا يعتبر عنصرا اساسيا من عناصر الاجر الذى يدخل فى تسوية المعاش بمقولة انه لا يتميز بالثبات والاستقرار ، فانه يكون قد خالف القانون وشابه الفساد فى الاستدلال لمخالفته الثابت بتقرير الخبير .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى إستحقاق الأجر و على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، و أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقة العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمه و ليس لها صفة الثبات و الإستقرار - أما - الأجر الإضافى إنما يقابل زيادة طارئة فى ساعات العمل المقررة لمواجهة حاجة العمل وفق ظروفه ، و هو بهذه المثابة يعتبر أجر متغيراً مرتبطاً بالظروف الطارئه للإنتاج بما تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد القانونية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 76 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعه الدعوى - على أن " تربط المعاشات و التعويضات التى تستحق وفقاً لأحكام هذا الباب على أساس متوسط الأجر الشهرى الذى سدد عنه الإشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الأشتراك فى التأمين أن قلت عن ذلك ... ... ... " يواجه الغالب الأعم من صور تحديد الأجر على وجه ثابت لا يبنى على إحتمال و لا يرتبط بظروف أخرى تقرره ، فلا يتأتى تطبيقه على الأجر الأضافى الذى هو فى طبيعتة القانونية يرتبط بحاجة العمل ذاته إلى تشغيل العمال ساعات إضافيه إلى جانب ساعات العمل المحددة قانوناً . لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين فإنه لا يكون قد خالف القانون ، و لا ينال منه ما أثبته الخبير عن منح الطعنين الأجر الإضافى طوال مدة عملهم بالشركة ، إذ تبقى لهذا الأجر مع ذلك طبيعتة القانونية بإعتباره أجراً متغيراً لا يدخل بوصفه هذا فى حساب المؤمن عليهم .