⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 696 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1979-5-5 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - تعلق قواعده بالنظام العام
⚖️ بطلان التصرفات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم على صالح و محمود حسن رمضان وعبد العزيز عبد العاطى إسماعيل وحسن عثمان عمار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب نعى الطاعن بالسببين الاول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم لم يعتد بعقد الصلح المبرم بين الطاعن والمطعون عليهم استنادا الى ان القواعد المنظمة لتحديد الاجرة بقانون ايجار الاماكن هو من النظام العام ، ورتب على ذلك عدم جواز الاتفاق على اجرة تزيد على الاجرة القانونية التى قدرتها لجنه تقدير الايجارات ، فى حين ان الاتفاق بين الطاعن والمطعون عليهم لا حق لتمتعهم بحماية القانون واحاطتهم بقرار اللجنه مما تنتفى معه مظنه استغلال الطاعن لهم او شبهة اكراههم . هذا الى ان الاتفاق لا يعدو كونه تراخيا على حقوق مالية يجيز القانون التاصالح عليها ولو كانت متعلقة بالنظام العام وترتب اثارها الى المتعاقدين فحسب ، وقد التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع الجوهرى . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه بطلانه للتناق فى اسبابه ، وفى بيان ذلك يقول انه اقام قضاءه على بطلان الاتفاق على اجرة تزيد على الحد الذى قدرته اللجنه ثم عاد وقرر بجواز الاتفاق هذا اذا كان قد تم بعد استقرار المستاجر فى العين المؤجرة وبعد تحققه من مقدار الاجرة الواجبة قانونا باعتبار ان شبهة الضغط من المالك او الاتفاق لارادته تكون منتقية وهو من الحكم تناقض يبطله ويستوجب نقضة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تحديد أجرة الأماكن هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من مسائل النظام العام و لا يجوز الإتفاق على ما يخلفها و أن الإتفاق على أجرة تجاوزت الحد الأقصى للأجره القانونية يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً و يستوى أن يكون الإتفاق على هذه الزيادة قد ورد فى عقد الإيجار أو أثناء سريانه و إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة .