الطعن رقم 692 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1979-12-12
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثبات التزوير - اجراء المضاهاه
⚖️ الاطلاع على المحور المطعون عليه
⚖️ بيانات الحكم - التعارض بين الاسباب ومحضر الجلسة
⚖️ اعمال الخبير - دعوة الخبير للخصوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى وإبراهيم هاشم و محمد طه سنجر وصبحى رزق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه الذى قضى فى موضوع الإستئناف قد أورد فى أسبابه " و أمرت بضم المظروفين المطعون فيهما و فضتهما بعد التحقق من سلامة أختامهما و أطلعت على عقد الإيجار و ورقة الإعلان المطعون فيهما بالتزوير . . " مما مفاده أن محكمة الإستئناف قد إطلعت على العقد و الإعلان المدعى بتزويرهما قبل إصدار حكمها المطعون فيه . و كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص إثبات إجراءات نظر الدعوى ، فإن تعارضا كانت العبرة بما أثبته الحكم ، و لا يجوز للطاعن أن يجحده إلا بالطعن بالتزوير ، إذ كان ذلك فتكون مجادلة الطاعن فى صحة ما أثبته الحكم على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة غير ملزمة بأن تقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها متى وجدت فى بعض الأوراق الصالحة للمضاهاة ما يكفى لإجرائها ، و من ثم النعى على الحكم بأنه إلتفت عما تمسك به الطاعن من إجراء المضاهاة على أوراق بعينها ، لا يعدو أن يكون مجادلة فيها لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة و الأخذ بما يرتاح إليه وجدانها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وردت المادة 146 و ما بعدها من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ضمن مواد الباب الثامن الذى ينظم أحكام ندب الخبراء و إجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، بينما أفرد القانون المادة 30 و ما بعدها فى الفرع الأول من الفصل الرابع من الباب الأول منه لإجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع ، كما بينت تلك المواد الخطوات و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط ، و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة ، و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم ، فلا تتقيد المحكمة فيها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالقواعد المنصوص عليها بالباب الثامن من قانون الإثبات ، و منها ما نصت عليه المادة 146 منه . لما كان ذلك ، و كان النص ببطلان عمل الخبير لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة 146 من قانون الإثبات يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
العبرة بوصف العين بما ثبت فى عقد الإيجار و لا يغير من طبيعة العين المؤجرة الغرض من الإيجار أوالإنفاق فى عقد الإيجار على تملك المؤجر ما يقيمه المستأجر من مبان على الأرض المؤجرة .